الأموال
الجمعة 4 أبريل 2025 10:49 صـ 5 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عالم الرياضة

عرض مشروع قانون مخالفات البناء على مجلس الوزراء

أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء، إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه، والذى انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضى، على أن يقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليكون أول قانون مؤقت من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجاً علي خطوط التنظيم المعتمدة، أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المتعلقة بالبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء علي الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تُخصص لإيواء السيارات.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، حيث تشير المادة الأولى فيه إلى أنه يجوز لكل من أقام أعمالا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلي الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لاتوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون .

 وأضافت أنه يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، موضحة أن هذه اللجنة تختص بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 وأشارت رئيس قطاع الإسكان إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضاً قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة .

وقالت المهندسة نفيسة هاشم: إن المادة الثانية من مشروع القانون، تشير إلى أنه يصـــدر قــــرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون مقابل غرامة تعادل ضعفى قيمة الأعمال المخالفة ، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح علي النحو التالي :

1) 60% لصالح الخزانة العامة للدولة.

2) 35% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها علي أغراضه.

3) 5% لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها علي نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار ، وغير ذلك من أوجه الصرف طبقاً للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص .

وأوضحت أن المادة الثالثة، تنص على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلي أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .

وقالت رئيس قطاع الإسكان، إن المــــادة الرابعة، أكدت أن وزير الإسكان هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، مشيرة إلى أن المادة الخامسة نصت على أنه ، يُعمل بالقانون فور صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة عام.

اقرا ايضا:

تقرير دولي يكشف حجم المجاعة التي تفتك بالسوريين

أوباما: قطر تستضيف قادة طالبان بعد خروجهم من جوانتانامو

 

«تويتر» يتيح تغيير كلمة السر عبر الهواتف المحمولة

جوجل تحاكي عقل الإنسان لتطوير نظم الأوامر الصوتية

 

المالية: طرح 2 مليار جنيه أذون خزانة

5 بنوك تُعيد صياغة عقد قرض ”سيماف

 

انخفاض اسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل263جنيه للجرام

رعب” الضرائب يرفع خسائر البورصة لـ18 مليار جنيه

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5474 50.6474
يورو 56.0571 56.1731
جنيه إسترلينى 66.5103 66.6723
فرنك سويسرى 58.7829 58.9403
100 ين يابانى 34.6168 34.6876
ريال سعودى 13.4739 13.5013
دينار كويتى 164.3605 164.7392
درهم اماراتى 13.7604 13.7899
اليوان الصينى 6.9257 6.9409

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5051 جنيه 5029 جنيه $99.68
سعر ذهب 22 4630 جنيه 4610 جنيه $91.38
سعر ذهب 21 4420 جنيه 4400 جنيه $87.22
سعر ذهب 18 3789 جنيه 3771 جنيه $74.76
سعر ذهب 14 2947 جنيه 2933 جنيه $58.15
سعر ذهب 12 2526 جنيه 2514 جنيه $49.84
سعر الأونصة 157117 جنيه 156406 جنيه $3100.49
الجنيه الذهب 35360 جنيه 35200 جنيه $697.78
الأونصة بالدولار 3100.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى