الأموال
الأربعاء 23 أبريل 2025 06:45 مـ 24 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
محمد الأعصر: القطاع العقارى لازال الأكثر تماسكًا ويحمي قيمة الاستثمارات «غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا قريبًا.. بنك مصر يعزز حضوره في أفريقيا بافتتاح فرع جديد في جيبوتي الرئيس السيسي في جيبوتي.. انطلاقة جديدة للشراكة الاستراتيجية بمشروعات كبرى QNB مصر يبدأ تشغيل فروعه في المراكز التجارية خلال عطلة نهاية الأسبوع ضبط 16 طنًا من الدقيق المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء البنك المركزي يعلن إجازة بالبنوك الخميس القادم بمناسبة عيد العمال 2025 عصر ”شبه الأتمتة” يُشكّل مستقبل الصناعة بدعم من التقنيات الرقمية المتقدمة غدًا الخميس.. عيد تحرير سيناء بإجازة مدفوعة للقطاع العام والخاص الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة مؤشر البورصة EGX30 يقفز 2.58% والأسهم تضيف 44 مليار جنيه بختام الأسبوع اليوم 23-4-2025 قبل موسم الحج... ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب على المواطنين

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه

خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه
خلال 24 ساعة... ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

و يأتى ذلك استمراراً للحلات الأمنية المكثفة النى تستهدف التصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

عقوبات الإتجار بالعملات الأجنبية

ويواجه المتهمين فى الاتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية عقوبة قاسية طبقا للقانون

رقم 194 لسنة 2020 التى من أهم نصوصه

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5411 جنيه $105.34
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4960 جنيه $96.56
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4735 جنيه $92.18
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4059 جنيه $79.01
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3157 جنيه $61.45
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2706 جنيه $52.67
سعر الأونصة 169381 جنيه 168314 جنيه $3276.54
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37880 جنيه $737.40
الأونصة بالدولار 3276.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى