الأموال
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:00 مـ 23 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء البورصات الاسيوية والخليجية بختام تعاملات منتصف الاسبوع تفاصيل سعر العائد على حسابات بنك مصر بعد تخفيضه 2.25% نادي بورت غالب بمرسى علم يحتفل بعيد شم النسيم وسط إقبال كثيف من المواطنين البنك الأهلي المصري يُخفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار استجابة لقرار المركزي أسعار النفط اليوم.. تقلبات السوق وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي افتتاح مركز خدمة عملاء العريش.. خطوة جديدة لدعم الكهرباء في سيناء الحرب التجارية تعيد تشكيل سياسات الموانئ وتدفع نحو حوكمة إجراءات الصادرات وزير الاتصالات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” Machines Can See 2025 ضمن فعاليات ”أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي” رئيس غرفة الأخشاب: توجيهات الرئيس بتطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية وتدعم الصناعة الوطنية «الكهرباء» تخصص 200 مليون جنيه لتوفير التغذية لمحطات القطار السريع تباين مؤشرات البورصة المصرية والرئيسي يهبط 0.70% بختام تداولات اليوم 22-4-2025 50 ألف ريال و السجن 6 أشهر لمن يتأخر عن مغادرة السعودية بعد انتهاء التأشيرة قبل موسم الحج

حوادث وقضايا

بقيمة 23 مليون جنيه... ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية خلال 24ساعة

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبيو بقيمة 23 مليون جنيه
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبيو بقيمة 23 مليون جنيه

نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة الماضية، من ضبط عددا من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 23 مليون جنيه

واعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتورطين فى هذه القضايا وتحويلهم الى جهات التحقيق المختصة

و يأتى ذلك استمراراً للحلات الأمنية المكثفة النى تستهدف التصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد

عقوبات الإتجار بالعملات الأجنبية

ويواجه المتهمين فى الاتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية عقوبة قاسية طبقا للقانون

رقم 194 لسنة 2020 التى من أهم نصوصه :

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9837 51.0837
يورو 58.5038 58.6237
جنيه إسترلينى 68.1193 68.2734
فرنك سويسرى 62.7492 62.9032
100 ين يابانى 36.3054 36.3870
ريال سعودى 13.5917 13.6191
دينار كويتى 166.7388 167.1478
درهم اماراتى 13.8788 13.9094
اليوان الصينى 6.9708 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5657 جنيه 5634 جنيه $110.00
سعر ذهب 22 5186 جنيه 5165 جنيه $100.83
سعر ذهب 21 4950 جنيه 4930 جنيه $96.25
سعر ذهب 18 4243 جنيه 4226 جنيه $82.50
سعر ذهب 14 3300 جنيه 3287 جنيه $64.17
سعر ذهب 12 2829 جنيه 2817 جنيه $55.00
سعر الأونصة 175957 جنيه 175246 جنيه $3421.38
الجنيه الذهب 39600 جنيه 39440 جنيه $770.00
الأونصة بالدولار 3421.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى