تشريعية النواب: تضيف الاستروكس والفودو ضمن قانون مكافحة المخدرات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المشتسار بهاء أبو شقة ، على إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية تنص على أن "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة في هذا القانون".
وجاء قرار اللجنة، في اجتماع اليوم، بالموافقة على الصيغة التي قدمتها الحكومة وألقاها عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بشأن مشروع القانون الذي أحدث جدلا خلال الجلسة العامة أمس؛ بعد تحفظ الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان عليه لوجود شبهة عدم دستورية ومواد غير منضبطة في الصياغة، وهو التحفظ الذي عبر عنه أيضا رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، ووكيلها، أحمد حلمي الشريف خلال الجلسة العامة أمس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن قرار المجلس بإعادة مشروع القانون الذي يستهدف مكافحة المواد المخدرة التخليقية وعلى رأسها الاستروكس والفودو، وقال "إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالسببة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال لهم ووضع وأثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، كان لازاما التدخل السريغ لنضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها".
وشدد "أبو شقة"، على ضرورة مراعاة الضوابط الفنية في الصياغات التي لتتسق مواد التعديل مع قانون مخدرات، موضحا "فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض"، مضيفا "المواد للتخليقية أكثر خطورة من الهيروين والكوكايين فهل يتصور أن نضع عقوبات أقل من عقوبات قانون المخدرات؟".