الأموال
السبت 29 مارس 2025 02:26 مـ 29 رمضان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

إعادة النظر فى قانون الضريبة المضافة

وزير المالية
وزير المالية

أكدت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، د. شاهيناز رشاد،، أن وزير المالية كشف فى تصريحات صحفية منذ أيام عن الإنتهاء من إعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ، ومن أبرز ملامح القانون الجديد عدم إستحقاق المستأجرين في عقد التأجير التمويلي للحق في الخصم المنصوص علية في المادة 23 مكرر من قانون المبيعات وذلك وفقا لتعليمات وزارة المالية رقم 3 لسنة 2010 التي أسست رأيها علي أن شركات التأجير التمويلي هي مالكة الأصل ومن ثم لا يحق للمستأجر خصم الضريبة حتي لو كانت الشركات المذكورة تحملها علي المستأجرين.

* وأضافت أن الجمعية بصدد تقديم طلب إلى وزير المالية لاعادة النظر فى  بعض المواد التى كشفت عنها وزارة المالية من مشروع  قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضر بالتأجير التمويلي في السوق المصري.

وأوضحت شاهيناز أن هذه البنود تحرم المستأجرين من المزايا التي كان من الممكن لهم التمتع بها في حال كونهم هم الملاك للأصل مما يجعلهم غير راغبين في اللجوء لنظام التأجير التمويلي لانه تحرمهم من الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة .

وأشارت شاهيناز، إلى أنه فى ظل هذا الضرر الذى يقع على المستأجرين فإننا سنتقدم بطلب إصدار فتوي قانونية شارحة لهذة التعليمات وذلك في ضوء أن المادة 23 مكرر لا تخاطب المالك وانما تخاطب المستأجر الذي يتحمل عبء ضريبة المبيعات.

وأكدت شاهيناز أن حرمان المستأجر من الحق في خصم الضريبة سيؤدي به إلي الإنصراف عن التأجير التمويلي كأداة تمويلية مما يؤدي بها إلي الإختناق والاضمحلال وهو أمر يخالف توجه الدولة في دعم هذا النشاط وموازرته بكافة السبل، مشيرة إلى أن التأجير التمويلى أداة تمويلية تساعيد على تقليص الفجوة التمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمشروعات الكبرى.

وأوضحت شاهيناز، أن جوهر المعاملة  في ظل التأجير التمويلي بأن العميل يقوم بسداد أقساط التمويل (الإيجارات) إلى شركة التأجير التمويلي تمهيداً لنقل الملكية إلى العميل بعد إنتهاء فترة الإيجار (أجل التمويل) وهو ما توضحه الفقرة الثانية من المادة رقم 27 من قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 حيث  تتم معاملة المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانوناً بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال فترة التأجير.

وأكدت شاهيناز، أن ما تنص عليه المادة  33 مكرر تتعارض تعارضا كليا وجزئيا مع صريح نص هذه المادة بل إنها تعطل تطبيقها لسببين الأول أن المادة لا تخاطب المالك بأي حال من الأحوال وإنما المسجل وهو في معظم الأحوال المستأجر .

وأضافت شاهيناز، أن السبب الثاني هو أن هذه المادة تطبق في حالة تحمل المسجل للضريبة وهو مايحدث في نظام التأجير التمويلي حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بتحميل قيمة ضريبة المبيعات علي المستأجر حيث يتم احتساب قيمة ضرائب المبيعات ضمن قيمة عقد التأجير التمويلي الإجمالية.

وأشارت شاهيناز إلى  أنه فيما يتعلق بحق المؤجر في إجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة فإننا نود الإفادة بأن المعيار المحاسبي المصري رقم 20 بشأن التأجير التمويلي لا يسمح للمؤجر بإجراء الإهلاك علي الأصول المؤجرة وهذا واضح من الأقرارات الضريبية السنوية التي تقوم شركات التأجير التمويلي بتقديمها إلي مصلحة الضرائب علي الدخل .

وأوضحت شاهيناز أن الجمعية  المصريى للتأجير التمويلى رصدت تراجع فى الاقبال على التأجير التمويلى لتمويل المعدات وأدوات الانتاج التى كانت فى المقدمة بنسبة تصل الى نحو  45% من نسبة التمويل فى مقابل زيادة الاقبال على العقارات التى تصدرت المركز الاول بنسبة تصل الى 40 نحو % فى حين تراجع التمويل لخطزط الانتاج الى  نحو 25% ,وذلك بعد المنشور الخاص بفقدان التاجير التمويلى لميزة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتمويل بغرض الانتاج , والذى صدر  فى وقت سابق وهذا ما سيؤثر بالسلب على الاقبال على الانشطة الانتاجية فى مقابل الانشطة الاستهلاكية .

وأوضحت شاهيناز أن شركات التأجير التمويلي هي شركات تمويل وتملكها للمعدات على سبيل الضمانة فقط، وبناءً عليه يتوجب إستفادة المستأجر من التعديلات الأخيرة بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك لعدم الحد من الجدوى الإقتصادية للتمويل بنظام التأجير التمويلي والذي يعد من الأساليب التمويلية الواعدة التي من شأنها تقليص الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار وفقاً لتصريحات وزير المالية، وهو الأمر الذي يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات النمو المرجوة للإقتصاد المصري.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5000 جنيه 4977 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4583 جنيه 4562 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4375 جنيه 4355 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3750 جنيه 3733 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2917 جنيه 2903 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2500 جنيه 2489 جنيه $49.56
سعر الأونصة 155518 جنيه 154807 جنيه $3082.99
الجنيه الذهب 35000 جنيه 34840 جنيه $693.84
الأونصة بالدولار 3082.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى