الأموال
الأحد 19 يناير 2025 07:08 مـ 20 رجب 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مؤشر بورصة مسقط ينهي تعاملاته تراجع مؤشر الاسهم السعودية الرئيس ينهي تعاملاته على ارتفاع يحدث بمصر.. صيدلي بالقليوبية يحصل على أدوية بعشرات الملايين من الجنيهات وزير الزراعة يستقبل الوفد الزراعي الأردني ويؤكد على تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الغرفة التجارية بدمياط تناقش تحديات قطاع التخليص الجمركي مع هيئة ميناء دمياط شركة «T.G» تقترب من إنهاء بيع المرحلة الأولى من أحدث مشروعاتها «East Palm» إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي المطاعم تحث أعضائها على المشاركة والإنضمام إلى لجانها النوعية لأثرائها ولتطوير ولتحسين مناخ العمل السياحى أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الأحد 19 يناير 2025 «سوشيال إمباكت كابيتال» تستحوذ على حصة إضافية قدرها 37.5% في «سيرا للتعليم» آي صاغة: نقص السيولة وراء انفصال السعر المحلي للذهب عن العالمي بنحو 45 جنيهًا شركة «MBG» تستحوذ على أميز لوكيشين قطعة أرض A1 أمام حى السفارات بالعاصمة الإدارية

بنوك وتأمين

الرقابة المالية تصدر قرار بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3025 50.4019
يورو 51.6657 51.7729
جنيه إسترلينى 61.1829 61.3442
فرنك سويسرى 54.9754 55.0901
100 ين يابانى 32.1812 32.2469
ريال سعودى 13.4065 13.4337
دينار كويتى 162.9389 163.3139
درهم اماراتى 13.6948 13.7227
اليوان الصينى 6.8668 6.8809

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4291 جنيه $86.88
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3934 جنيه $79.64
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3755 جنيه $76.02
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3219 جنيه $65.16
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2503 جنيه $50.68
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2146 جنيه $43.44
سعر الأونصة 134189 جنيه 133478 جنيه $2702.41
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30040 جنيه $608.19
الأونصة بالدولار 2702.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى