الأموال
الإثنين 24 مارس 2025 09:41 مـ 25 رمضان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر تُوقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات مؤشر الاسهم السعودية الرئيس ينهي تعاملاته على ارتفاع شركة «WE» توقع شراكة استراتيجية مع بنك CIB لتقديم خدمات مالية رقمية متطورة لعملائها آي صاغة: تذبذب أسعار الذهب بالبورصة العالمية عقب صدور بيانات اقتصادية متباينة خالد رضا الله: التعريفات الجمركية الأمريكية الإضافية تنذر بموجة تضخمية قاسية تضرب العالم أمريكانا للمطاعم مصر تتعاون مع بنك الطعام المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في شهر رمضان وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة تفاصيل جولة وزير الصناعة لورش كوم ابوراضي ببني سويف الدولي لرجال الأعمال يدرس إقامة مطاعم سحابية في أوغندا ودول شرق افريقيا روتاري هليوبوليس النزهة يحتفل بـ “ساعة الأرض” وزير الزراعة يبحث مع «ميفاك» زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية بمصر مؤسسة أهل مصر للتنمية و«المصرية للتجارة العامة والمقاولات» تتعاونان لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

بنوك وتأمين

الرقابة المالية تصدر قرار بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.

يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4880 جنيه 4857 جنيه $96.73
سعر ذهب 22 4473 جنيه 4452 جنيه $88.67
سعر ذهب 21 4270 جنيه 4250 جنيه $84.64
سعر ذهب 18 3660 جنيه 3643 جنيه $72.55
سعر ذهب 14 2847 جنيه 2833 جنيه $56.43
سعر ذهب 12 2440 جنيه 2429 جنيه $48.37
سعر الأونصة 151785 جنيه 151074 جنيه $3008.79
الجنيه الذهب 34160 جنيه 34000 جنيه $677.14
الأونصة بالدولار 3008.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى