الأموال
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:22 مـ 12 ربيع آخر 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

وزير التموين يصدر قرار وزاري لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية

الخبز المدعم
الخبز المدعم

أصدر اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.

حيث نص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ومن جهة اخرى نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بأدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام بأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أدنصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز ، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.


وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز ، أضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر ، كما تضمن الحظر بيع اي سلع اخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

وفي سياق متصل نص القرار في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4954 48.5954
يورو 52.8697 52.9836
جنيه إسترلينى 63.4466 63.5823
فرنك سويسرى 56.2592 56.3817
100 ين يابانى 32.4906 32.5598
ريال سعودى 12.9166 12.9446
دينار كويتى 158.0943 158.4720
درهم اماراتى 13.2021 13.2312
اليوان الصينى 6.8126 6.8281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4114 جنيه 4103 جنيه $85.60
سعر ذهب 22 3771 جنيه 3761 جنيه $78.47
سعر ذهب 21 3600 جنيه 3590 جنيه $74.90
سعر ذهب 18 3086 جنيه 3077 جنيه $64.20
سعر ذهب 14 2400 جنيه 2393 جنيه $49.93
سعر ذهب 12 2057 جنيه 2051 جنيه $42.80
سعر الأونصة 127969 جنيه 127613 جنيه $2662.48
الجنيه الذهب 28800 جنيه 28720 جنيه $599.20
الأونصة بالدولار 2662.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى