الأموال
السبت 18 يناير 2025 12:50 مـ 19 رجب 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

سياحة وسيارات

بعد تصديق الرئيس السيسي.. إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

وأوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.

وأضافت السيدة الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:

رابط أندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details...

رابط أيفون:

https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وتابعت الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول

جاء ذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ( 8 ) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3325 50.4297
يورو 51.7166 51.8216
جنيه إسترلينى 61.4057 61.5444
فرنك سويسرى 55.1468 55.2594
100 ين يابانى 32.2438 32.3102
ريال سعودى 13.4141 13.4408
دينار كويتى 163.0044 163.4251
درهم اماراتى 13.7011 13.7313
اليوان الصينى 6.8651 6.8784

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.87
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.63
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $76.01
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.15
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.67
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.43
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2701.90
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $608.08
الأونصة بالدولار 2701.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى