الأموال
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:13 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

وزير الصناعة يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي



تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر في عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
هذا وقد أصدر الوزير قراراً أخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ومن جانبه أوضح اللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفيين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وان تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار ولا يجوز إعادة قيده مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاءه الضوابط التي تضمنها القرار الماثل.
وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل في الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم في تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتي تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة في المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
جديرٌ بالذكر أن الرقابة على الصادرات والواردات تعاونت مع مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program) الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر الحدود.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى