الأموال
الأحد 23 فبراير 2025 01:07 صـ 24 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

السواح تطالب بإعادة النظر في الضريبة القطعية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

داليا السواح
داليا السواح

دون 50 مليون جنيه ووفقاً لقانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إقرار محاسبة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن تعديلات وزارة المالية علي قانون الضريبة على الدخل غير منطقية في تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تفيد كافة الشرائح المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.

واضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية لابد من إعادة النظر مرة أخري في طريقة المحاسبة التقديرية للضرائب المفروضة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لحجم أعمالها وكما وصفها قانون 152 لسنه 2020 و التي هي دون 50 مليون جنيه.

وقالت: تماشيا مع الاتجاه الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أطالب الدولة بوضع معالجة ضريبية تقديرية مقسمة علي شرائح لتستمر الضريبة القطعية سنوياً إلي ما بعد حجم الأعمال 10 ملايين جنيه ليستفيد من المعالجة الضريبية المشروعات دون ال 50 مليون جنيه.

وأشارت السواح، إلى أهمية اتاحة الفرصة أمام كافة الشرائح المنصوص عليها بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاختيار بين تلك المحاسبة بالضريبة القطعية سنوياً والمعتادة المقرر لكافة الشركات تيسيرا وتشجيعا للمشروعات الصغيرة.

واضافت، كذلك أطالب بإعادة النظر في تقييم حجم تلك الأعمال عن طريق ربط القيمة السعرية بسعر صرف الدولار تماشيا مع التضخم الاقتصادي ومواكبة التغيير في سعر الجنيه وتغير سعر المنتجات والخدمات بسبب انخفاض قيمة الجنيه وحتي يكون توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متماشيا مع التغيرات الاقتصادية ومناسبا لتغيرات سعر الصرف.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أوضح أنه وفقا لإقرار المحاسبة الضريبية المُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5 ٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1 ٪.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.17
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.80
الأونصة بالدولار 2936.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى