الأموال
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:06 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

السواح تطالب بإعادة النظر في الضريبة القطعية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

داليا السواح
داليا السواح

دون 50 مليون جنيه ووفقاً لقانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إقرار محاسبة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن تعديلات وزارة المالية علي قانون الضريبة على الدخل غير منطقية في تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تفيد كافة الشرائح المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.

واضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية لابد من إعادة النظر مرة أخري في طريقة المحاسبة التقديرية للضرائب المفروضة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لحجم أعمالها وكما وصفها قانون 152 لسنه 2020 و التي هي دون 50 مليون جنيه.

وقالت: تماشيا مع الاتجاه الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أطالب الدولة بوضع معالجة ضريبية تقديرية مقسمة علي شرائح لتستمر الضريبة القطعية سنوياً إلي ما بعد حجم الأعمال 10 ملايين جنيه ليستفيد من المعالجة الضريبية المشروعات دون ال 50 مليون جنيه.

وأشارت السواح، إلى أهمية اتاحة الفرصة أمام كافة الشرائح المنصوص عليها بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاختيار بين تلك المحاسبة بالضريبة القطعية سنوياً والمعتادة المقرر لكافة الشركات تيسيرا وتشجيعا للمشروعات الصغيرة.

واضافت، كذلك أطالب بإعادة النظر في تقييم حجم تلك الأعمال عن طريق ربط القيمة السعرية بسعر صرف الدولار تماشيا مع التضخم الاقتصادي ومواكبة التغيير في سعر الجنيه وتغير سعر المنتجات والخدمات بسبب انخفاض قيمة الجنيه وحتي يكون توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متماشيا مع التغيرات الاقتصادية ومناسبا لتغيرات سعر الصرف.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أوضح أنه وفقا لإقرار المحاسبة الضريبية المُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5 ٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1 ٪.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3892 48.4892
يورو 53.7265 53.8424
جنيه إسترلينى 63.7189 63.8554
فرنك سويسرى 57.1976 57.3226
100 ين يابانى 33.7301 33.8116
ريال سعودى 12.8904 12.9177
دينار كويتى 158.4660 158.8455
درهم اماراتى 13.1739 13.2026
اليوان الصينى 6.8192 6.8335

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,869 شراء 3,880
عيار 22 بيع 3,546 شراء 3,557
عيار 21 بيع 3,385 شراء 3,395
عيار 18 بيع 2,901 شراء 2,910
الاونصة بيع 120,313 شراء 120,668
الجنيه الذهب بيع 27,080 شراء 27,160
الكيلو بيع 3,868,571 شراء 3,880,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى