الأموال
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:25 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

السواح تطالب بإعادة النظر في الضريبة القطعية لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

داليا السواح
داليا السواح

دون 50 مليون جنيه ووفقاً لقانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية

قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إقرار محاسبة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن تعديلات وزارة المالية علي قانون الضريبة على الدخل غير منطقية في تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تفيد كافة الشرائح المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.

واضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية لابد من إعادة النظر مرة أخري في طريقة المحاسبة التقديرية للضرائب المفروضة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا لحجم أعمالها وكما وصفها قانون 152 لسنه 2020 و التي هي دون 50 مليون جنيه.

وقالت: تماشيا مع الاتجاه الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أطالب الدولة بوضع معالجة ضريبية تقديرية مقسمة علي شرائح لتستمر الضريبة القطعية سنوياً إلي ما بعد حجم الأعمال 10 ملايين جنيه ليستفيد من المعالجة الضريبية المشروعات دون ال 50 مليون جنيه.

وأشارت السواح، إلى أهمية اتاحة الفرصة أمام كافة الشرائح المنصوص عليها بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاختيار بين تلك المحاسبة بالضريبة القطعية سنوياً والمعتادة المقرر لكافة الشركات تيسيرا وتشجيعا للمشروعات الصغيرة.

واضافت، كذلك أطالب بإعادة النظر في تقييم حجم تلك الأعمال عن طريق ربط القيمة السعرية بسعر صرف الدولار تماشيا مع التضخم الاقتصادي ومواكبة التغيير في سعر الجنيه وتغير سعر المنتجات والخدمات بسبب انخفاض قيمة الجنيه وحتي يكون توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة متماشيا مع التغيرات الاقتصادية ومناسبا لتغيرات سعر الصرف.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أوضح أنه وفقا لإقرار المحاسبة الضريبية المُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5 ٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1 ٪.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى