الأموال
الخميس 24 أبريل 2025 08:21 صـ 25 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

القضاء الإداري تؤجل نظر دعوى إلغاء منشور استيراد الحديد

حديد التسليح
حديد التسليح

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن إحدى شركات الحديد، والمقيدة برقم 42696 لسنة 77 ق، والتي تطالب بإلغاء منشور استيراد رقم 15 لسنة 2020 الخاص بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020، على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية، لجلسة 20 أبريل.

وكشف المحامي أشرف عبد العزيز في الدعوى، عن مخالفة القانون وبطلان المنشور المطعون فيه، حيث لا يجوز معه لمنشور مخالفة قانون ولا اللائحة لا يجوز لها أن تخالف قانون باعتبار أن القانون يعلوا على المنشور واللائحة ولا يجوز لأيهما مخالفة الدستور وإعطاء ميزة تفضيلية للشركات، التي تحمل سجل صناعي على الشركات التي تحمل سجل تجاري وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة وأعباء إضافية على المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.


وأشار المحامي في دعواه، إلى أنه تم إعطاء ميزة وأفضلية للشركات الصناعية التي تملك سجل استيراد صناعي معفاة من سداد رسم تنمية الموارد المشار إليه على الشركات ذات السجل التجاري، بالإضافة إلى أن هذا القانون، قد فقد الجوهر والغرض المطلوب منه حيث أن الغرض المطلوب منه هو تنمية موارد الدولة، فكيف يتم إعفاء شركات كانت ستدخل إلى البلد مليارات الجنيهات يتم استغلالها في أوجه ومجالات أخرى، بالإضافة إلى أن هذه المنتجات طالما أنها مستوردة من قبل شركات ذات سجل صناعي (بمعنى أنها مستلزم إنتاج) لا تخضع للفحص فى الجمارك والتحليل من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المعامل المختصة.


وجاء تقرير مفوضي مجلس الدولة بنتيجته تأسيسًا على ما تقدم بأن المدعي يهدف من دعواه الماثلة بعدم الاعتداد بالقرار رقم 15 لسنة 2020 والصادر من مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية مع ما يترتب على ذلك من آثار وحيث أنه ومن المستقر عليه تشريعيًا من أن فرض الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها والإعفاء منه لا يكون إلا بقانون وعلى هذا الأساس يكون الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ومدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية والذي صدر على أساسه القرار سالف البيان بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر القانون رقم 83 لسنة 2020 على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية قد خالف أحكام الدستور والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغاء المنشور رقم 15 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5417 جنيه $105.72
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4966 جنيه $96.91
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4740 جنيه $92.51
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4063 جنيه $79.29
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3160 جنيه $61.67
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2709 جنيه $52.86
سعر الأونصة 169381 جنيه 168492 جنيه $3288.31
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37920 جنيه $740.05
الأونصة بالدولار 3288.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى