الأموال
الجمعة 20 سبتمبر 2024 04:03 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

القضاء الإداري تؤجل نظر دعوى إلغاء منشور استيراد الحديد

حديد التسليح
حديد التسليح

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن إحدى شركات الحديد، والمقيدة برقم 42696 لسنة 77 ق، والتي تطالب بإلغاء منشور استيراد رقم 15 لسنة 2020 الخاص بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020، على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية، لجلسة 20 أبريل.

وكشف المحامي أشرف عبد العزيز في الدعوى، عن مخالفة القانون وبطلان المنشور المطعون فيه، حيث لا يجوز معه لمنشور مخالفة قانون ولا اللائحة لا يجوز لها أن تخالف قانون باعتبار أن القانون يعلوا على المنشور واللائحة ولا يجوز لأيهما مخالفة الدستور وإعطاء ميزة تفضيلية للشركات، التي تحمل سجل صناعي على الشركات التي تحمل سجل تجاري وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة وأعباء إضافية على المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.


وأشار المحامي في دعواه، إلى أنه تم إعطاء ميزة وأفضلية للشركات الصناعية التي تملك سجل استيراد صناعي معفاة من سداد رسم تنمية الموارد المشار إليه على الشركات ذات السجل التجاري، بالإضافة إلى أن هذا القانون، قد فقد الجوهر والغرض المطلوب منه حيث أن الغرض المطلوب منه هو تنمية موارد الدولة، فكيف يتم إعفاء شركات كانت ستدخل إلى البلد مليارات الجنيهات يتم استغلالها في أوجه ومجالات أخرى، بالإضافة إلى أن هذه المنتجات طالما أنها مستوردة من قبل شركات ذات سجل صناعي (بمعنى أنها مستلزم إنتاج) لا تخضع للفحص فى الجمارك والتحليل من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المعامل المختصة.


وجاء تقرير مفوضي مجلس الدولة بنتيجته تأسيسًا على ما تقدم بأن المدعي يهدف من دعواه الماثلة بعدم الاعتداد بالقرار رقم 15 لسنة 2020 والصادر من مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية مع ما يترتب على ذلك من آثار وحيث أنه ومن المستقر عليه تشريعيًا من أن فرض الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها والإعفاء منه لا يكون إلا بقانون وعلى هذا الأساس يكون الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ومدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية والذي صدر على أساسه القرار سالف البيان بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر القانون رقم 83 لسنة 2020 على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية قد خالف أحكام الدستور والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغاء المنشور رقم 15 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,989 شراء 4,011
عيار 22 بيع 3,656 شراء 3,677
عيار 21 بيع 3,490 شراء 3,510
عيار 18 بيع 2,991 شراء 3,009
الاونصة بيع 124,045 شراء 124,755
الجنيه الذهب بيع 27,920 شراء 28,080
الكيلو بيع 3,988,571 شراء 4,011,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى