الأموال
الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:03 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

القضاء الإداري تؤجل نظر دعوى إلغاء منشور استيراد الحديد

حديد التسليح
حديد التسليح

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض وكيلًا عن إحدى شركات الحديد، والمقيدة برقم 42696 لسنة 77 ق، والتي تطالب بإلغاء منشور استيراد رقم 15 لسنة 2020 الخاص بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020، على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية، لجلسة 20 أبريل.

وكشف المحامي أشرف عبد العزيز في الدعوى، عن مخالفة القانون وبطلان المنشور المطعون فيه، حيث لا يجوز معه لمنشور مخالفة قانون ولا اللائحة لا يجوز لها أن تخالف قانون باعتبار أن القانون يعلوا على المنشور واللائحة ولا يجوز لأيهما مخالفة الدستور وإعطاء ميزة تفضيلية للشركات، التي تحمل سجل صناعي على الشركات التي تحمل سجل تجاري وإهدار مليارات الجنيهات على الدولة وأعباء إضافية على المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.


وأشار المحامي في دعواه، إلى أنه تم إعطاء ميزة وأفضلية للشركات الصناعية التي تملك سجل استيراد صناعي معفاة من سداد رسم تنمية الموارد المشار إليه على الشركات ذات السجل التجاري، بالإضافة إلى أن هذا القانون، قد فقد الجوهر والغرض المطلوب منه حيث أن الغرض المطلوب منه هو تنمية موارد الدولة، فكيف يتم إعفاء شركات كانت ستدخل إلى البلد مليارات الجنيهات يتم استغلالها في أوجه ومجالات أخرى، بالإضافة إلى أن هذه المنتجات طالما أنها مستوردة من قبل شركات ذات سجل صناعي (بمعنى أنها مستلزم إنتاج) لا تخضع للفحص فى الجمارك والتحليل من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المعامل المختصة.


وجاء تقرير مفوضي مجلس الدولة بنتيجته تأسيسًا على ما تقدم بأن المدعي يهدف من دعواه الماثلة بعدم الاعتداد بالقرار رقم 15 لسنة 2020 والصادر من مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية مع ما يترتب على ذلك من آثار وحيث أنه ومن المستقر عليه تشريعيًا من أن فرض الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها والإعفاء منه لا يكون إلا بقانون وعلى هذا الأساس يكون الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ومدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية والذي صدر على أساسه القرار سالف البيان بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر القانون رقم 83 لسنة 2020 على الرسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية قد خالف أحكام الدستور والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه التقرير بإلغاء المنشور رقم 15 لسنة 2020 مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.86
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.62
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $76.00
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.14
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.67
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.43
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2701.61
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $608.01
الأونصة بالدولار 2701.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى