الأموال
الثلاثاء 1 أبريل 2025 03:42 صـ 2 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير التموين: توافر السلع الغذائية والمواد البترولية وانتظام العمل بالمخابز وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2025 وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع بالمحافظات بأول أيام عيد الفطر2025 أميركا تلغي تصريح ”إيني” الإيطالية بشأن الغاز المنتج في فنزويلا « عيدك أحلى بدون دخان» مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات خلال أيام عيد الفطر 2025 وزارة الصحة تعلن تشغيل أحدث وحدة لجراحات القلب المفتوح بالمنيا وشمال الصعيد آي صاغة: الذهب يشتعل ويحطم الأرقام القياسية وسط التوترات التجارية ورهانات خفض الفائدة جهاز تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه بمحافظة الجيزة خلال 10 سنوات وزارة الصحة: زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال لـ 3500 وحدة صحية بجميع المحافظات وزير الرياضة يستقبل بطل الإسكواش «محمد زكريا» في المطار ويؤكد دعمه الكامل لمشواره السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق بئر العبد والعكس ننشر أبرز المعلومات عن مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة

بنوك وتأمين

ضوابط جديدة من الرقابة المالية لاحتساب الإهلاك الكلي بوثائق تأمين السيارات

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق

ضوابط السيارة محل التأمين

شددت الضوابط على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين، وهو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

اعتبار السيارة إهلاك كلي في حال تجاوز تكلفة الإصلاح 50% من مبلغ التأمين للسيارة

جاء ذلك في ضوء ما تبين للهيئة من قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري

وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذى تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات ذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وتضمن القرار عدة ضوابط كالآتي:

إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي.

إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.

ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة

أوضح الدكتور فريد أن القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التي تتم بين كافة الأطراف في نشاط التأمين، حيث سبق لها وأن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

حيث ألزم الكتاب الدوري الصادر سبتمبر الماضي شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك اجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك اعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5046 جنيه 5023 جنيه $100.40
سعر ذهب 22 4625 جنيه 4604 جنيه $92.04
سعر ذهب 21 4415 جنيه 4395 جنيه $87.85
سعر ذهب 18 3784 جنيه 3767 جنيه $75.30
سعر ذهب 14 2943 جنيه 2930 جنيه $58.57
سعر ذهب 12 2523 جنيه 2511 جنيه $50.20
سعر الأونصة 156939 جنيه 156228 جنيه $3122.90
الجنيه الذهب 35320 جنيه 35160 جنيه $702.83
الأونصة بالدولار 3122.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى