الأموال
السبت 18 يناير 2025 03:16 مـ 19 رجب 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
باسم سمرة يحرج فيفي عبده بسبب زلة لسان.. وصبا مبارك ترد بخفة دم الشرطة الهندية تكشف تطورات مفاجئة في قضية طعن سيف علي خان الزمالك يرتدي زيه الأبيض في مواجهة إنييمبا بالكونفدرالية وزير المالية: سياسات ضريبية ومالية جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص سويلم : صيانة وإحلال محطات الرفع إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة الثروة الحيوانية: تصدر (565) ترخيصاً خلال النصف الاول من شهر يناير لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية انطلاق الكلية الأفريقية للحوكمة (ASG) رسمياً كمنصة ريادية للمساهمة الفعالة في تحول السياسات العامة وتشكيل مستقبل أفضل لإفريقيا النائب مجدي الوليلي يشارك في جلسة حوارية بعنوان ” شراكة بين الأجيال” بالغردقه فيصل عبد العاطي يشيد بتكريم أيمن العشري كشخصية مؤثرة لعام 2024 بقطاع الحديد والصلب شركة آفاق العقارية تستقبل وفدًا عراقيًا لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين ميشيل الجمل: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء إيهاب عمر: تصدير العقار فرصة ذهبية لجذب العملة الأجنبية لمصر

بنوك وتأمين

ضوابط جديدة من الرقابة المالية لاحتساب الإهلاك الكلي بوثائق تأمين السيارات

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق

ضوابط السيارة محل التأمين

شددت الضوابط على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين، وهو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

اعتبار السيارة إهلاك كلي في حال تجاوز تكلفة الإصلاح 50% من مبلغ التأمين للسيارة

جاء ذلك في ضوء ما تبين للهيئة من قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري

وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذى تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات ذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وتضمن القرار عدة ضوابط كالآتي:

إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي.

إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.

ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة

أوضح الدكتور فريد أن القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التي تتم بين كافة الأطراف في نشاط التأمين، حيث سبق لها وأن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

حيث ألزم الكتاب الدوري الصادر سبتمبر الماضي شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك اجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك اعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3325 50.4297
يورو 51.7166 51.8216
جنيه إسترلينى 61.4057 61.5444
فرنك سويسرى 55.1468 55.2594
100 ين يابانى 32.2438 32.3102
ريال سعودى 13.4141 13.4408
دينار كويتى 163.0044 163.4251
درهم اماراتى 13.7011 13.7313
اليوان الصينى 6.8651 6.8784

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.87
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.63
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $76.01
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.15
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.67
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.43
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2701.90
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $608.08
الأونصة بالدولار 2701.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى