الأموال
الأحد 23 فبراير 2025 01:10 صـ 24 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

ضوابط جديدة من الرقابة المالية لاحتساب الإهلاك الكلي بوثائق تأمين السيارات

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي لحماية حقوق حملة الوثائق

ضوابط السيارة محل التأمين

شددت الضوابط على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.

ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2301 لسنة 2022 بتحديد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين، وهو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

اعتبار السيارة إهلاك كلي في حال تجاوز تكلفة الإصلاح 50% من مبلغ التأمين للسيارة

جاء ذلك في ضوء ما تبين للهيئة من قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها بالسوق المصري

وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته) في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة، الأمر الذى تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات ذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.

وتضمن القرار عدة ضوابط كالآتي:

إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل) على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير إضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار أخر من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حرصاً من الهيئة انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.

يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي.

إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري بأن تقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.

توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات بإلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.

ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة

أوضح الدكتور فريد أن القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التي تتم بين كافة الأطراف في نشاط التأمين، حيث سبق لها وأن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.

حيث ألزم الكتاب الدوري الصادر سبتمبر الماضي شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك اجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك اعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.17
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.80
الأونصة بالدولار 2936.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى