الأموال
الخميس 3 أبريل 2025 06:50 صـ 4 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
من بينها المصرية.. جميع واردات أمريكا تخضع لتعريفة جمركية أساسية بـ 10% بسمة جميل تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عضو بالشيوخ: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولى والمقدسات الدينية إسلام منصور: مصر لديها الركائز الأساسية لجذب استثمارات الشركات العالمية لنقل تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية خالد أبو الوفا: ”لا مساس بالمقدسات الدينية في القدس.. وعلى المجتمع الدولي التحرك فوراً الزراعة ثالث ايام عيد الفطر المبارك تتابع تقاوى المحاصيل الاستراتيجية وتفحص عينات التصدير الدكتور سويلم يتابع الموقف المائى وحالة الرى خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وزير المالية: نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي.. لصالح بلدنا فتوح : تضامن المصريين مع فلسطين في احتفالات عيد الفطر رسالة للعالم باصطفاف الشعب وتأييده للرئيس السيسي جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب رئيسة المجلس القومي للطفولة تتابع انتظام عمل خط نجدة الطفل خلال عيد الفطر غداً.. عودة التداولات بالبورصة المصرية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025

عاجل

وزير المالية يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور " محمد معيط " وزير المالية قرارًا رقم ( 491 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

ما هي تعديلات أحكام قانون ضريبة الدخل

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان عاجل، إن قرار وزير المالية تضمن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إلى النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

 

وكشف عبدالقادر عن إتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية، في خطوة للتسيهل على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية.

 

وأوضح أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

إعفاء جميع العقارات بالقرى من ضريبة التصرفات العقارية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم ( 91 ) لسنة 2005 ، بتعديل المادة 42 ، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع ، وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية و نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام ، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف ، وذلك بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2021 ، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبى .

سداد ضريبة التصرفات العقارية

وأكد على أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.

 

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى ، يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار " عبد القادر " إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه ، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية ، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى ، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى ، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

وأشار " عبد القادر " إلى أنه يتم تقديم نموذج ( 16 مكرر حصر) إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg .

وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg

موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5040 جنيه $100.73
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4620 جنيه $92.34
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4410 جنيه $88.14
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3780 جنيه $75.55
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2940 جنيه $58.76
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2520 جنيه $50.37
سعر الأونصة 157473 جنيه 156762 جنيه $3133.14
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35280 جنيه $705.13
الأونصة بالدولار 3133.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى