الأموال
السبت 18 يناير 2025 03:13 مـ 19 رجب 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
باسم سمرة يحرج فيفي عبده بسبب زلة لسان.. وصبا مبارك ترد بخفة دم الشرطة الهندية تكشف تطورات مفاجئة في قضية طعن سيف علي خان الزمالك يرتدي زيه الأبيض في مواجهة إنييمبا بالكونفدرالية وزير المالية: سياسات ضريبية ومالية جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص سويلم : صيانة وإحلال محطات الرفع إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة الثروة الحيوانية: تصدر (565) ترخيصاً خلال النصف الاول من شهر يناير لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية انطلاق الكلية الأفريقية للحوكمة (ASG) رسمياً كمنصة ريادية للمساهمة الفعالة في تحول السياسات العامة وتشكيل مستقبل أفضل لإفريقيا النائب مجدي الوليلي يشارك في جلسة حوارية بعنوان ” شراكة بين الأجيال” بالغردقه فيصل عبد العاطي يشيد بتكريم أيمن العشري كشخصية مؤثرة لعام 2024 بقطاع الحديد والصلب شركة آفاق العقارية تستقبل وفدًا عراقيًا لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين ميشيل الجمل: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء إيهاب عمر: تصدير العقار فرصة ذهبية لجذب العملة الأجنبية لمصر

عاجل

وزير المالية يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور " محمد معيط " وزير المالية قرارًا رقم ( 491 ) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .

ما هي تعديلات أحكام قانون ضريبة الدخل

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان عاجل، إن قرار وزير المالية تضمن استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ إلى النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

 

وكشف عبدالقادر عن إتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية، في خطوة للتسيهل على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية.

 

وأوضح أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

إعفاء جميع العقارات بالقرى من ضريبة التصرفات العقارية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم ( 91 ) لسنة 2005 ، بتعديل المادة 42 ، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع ، وكذلك لا يعد تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية و نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام ، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف ، وذلك بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2021 ، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبى .

سداد ضريبة التصرفات العقارية

وأكد على أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري» ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.

 

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى ، يلتزم الممول بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار " عبد القادر " إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه ، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية ، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى ، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى ، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة .

 

وأشار " عبد القادر " إلى أنه يتم تقديم نموذج ( 16 مكرر حصر) إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg .

وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg

موضحًا أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3325 50.4297
يورو 51.7166 51.8216
جنيه إسترلينى 61.4057 61.5444
فرنك سويسرى 55.1468 55.2594
100 ين يابانى 32.2438 32.3102
ريال سعودى 13.4141 13.4408
دينار كويتى 163.0044 163.4251
درهم اماراتى 13.7011 13.7313
اليوان الصينى 6.8651 6.8784

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.87
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.63
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $76.01
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.15
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.67
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.43
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2701.90
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $608.08
الأونصة بالدولار 2701.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى