الأموال
السبت 6 يوليو 2024 04:53 مـ 30 ذو الحجة 1445 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

أسواق وريادة أعمال

”الضرائب” توضح حد أدنى من البيانات يجب توافرها في فاتورة البيع للمستهلك النهائي

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكدت " مصلحة الضرائب المصرية " أنه لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى في مراحل النشر القادمة بمنظومة الايصال الالكترونى ، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي ) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، و لائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023) وهى كالتالي:

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
3 .تاريخ الإصدار.
4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
5. اسم المشترى / متلقي الخدمة
6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا)
7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها
8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)
9. فئة الضريبة وقيمتها.
11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري .

وأوضحت " مصلحة الضرائب المصرية " أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

وأكدت " مصلحة الضرائب المصرية " على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 يوليو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9617 48.0617
يورو 51.7939 51.9115
جنيه إسترلينى 61.1752 61.3123
فرنك سويسرى 53.2967 53.4197
100 ين يابانى 29.7825 29.8464
ريال سعودى 12.7847 12.8120
دينار كويتى 156.6148 156.9926
درهم اماراتى 13.0576 13.0855
اليوان الصينى 6.5970 6.6112

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,663 شراء 3,686
عيار 22 بيع 3,358 شراء 3,379
عيار 21 بيع 3,205 شراء 3,225
عيار 18 بيع 2,747 شراء 2,764
الاونصة بيع 113,915 شراء 114,626
الجنيه الذهب بيع 25,640 شراء 25,800
الكيلو بيع 3,662,857 شراء 3,685,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى