الحكومة: لا صحة لإيقاف المرتبات بالإجازات المرضية
انتشرت شائعات خلال الفترة الحالية بشأن إيقاف الأجور حال أخذ إجازة مرضية، الأمر الذي نفته الحكومة في بيان رسمي اليوم .
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، موضحاً التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية.
وأوضح الجهاز أنه يحق للموظف الحكومي وفقاً لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة 3 أشهر أخرى بأجر يعادل 75 بالمائة من الأجر الوظيفي، ثم إجازة 6 أشهر أخرى بأجر يعادل 50 بالمائة من أجره الوظيفي، و75 بالمائة من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
وأشار إلى أنه تستحق تلك الإجازة عن كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، وكذلك يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان لديه رصيد منها.
ويلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وفي هذه الحالة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.