المفتي يجيب .. هل يجوز أخذ «مقابل مادي» على إيجاد شيء ضائع؟
أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن السَّعي في مصالح المسلمين، والاجتهاد في إيصال الحقوق الضائعة إلى أصحابها، عَمَلٌ مَشكورٌ مُثابٌ عليه صاحبه.
وخلال رده على سؤال نصه: « لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟»، استشهد بما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيه».
وأفاد بأن من ذلك السعي المشكور: «إعادة اللقطة لصاحبها»، أما اللُّقَطَة: «فهي الشيء الضائع الذي فقده صاحبه، ووجده آخر فالتقطه».
وذكر أن الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيءٍ دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.