المحكمة الدستورية تؤيد قانون ضريبة الدمغة
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي دعوى بطلان نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن " تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:
بالنسبة لفتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل، فإذا غُطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط.
وبالنسبة للسُلف والقروض والإقرار بالدين: بجعله واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 100 جنيه ولا يجاوز 200 جنيه وثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 200 جنيه ولا يجاوز 10 آلاف جنيه وأربعة في الألف عن كل مبلغ يزيد على 10 آلاف جنيه، وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين سواءً كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر هي التي نظمها الدستور بنص المادة (119) منه، وكانت المادة (38) من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبي متطلبًا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التي نظمتها المادة (119) من الدستور، ويتعين بالتالي وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها بمختلف صوره، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها.
ولما كان ذلك؛ وكانت الضريبة المطعون عليها، لا تناقض الأسس الموضوعية لفرض الضريبة، ولا تجاوز أغراضها، ولا تحيف بنسبتها على الدخل المفروضة عليه، ولا ترهقه عسفًا، أو تمحيه بددًا، لا تناقض مبدأ العدالة الاجتماعية، منضبطة بأحكام الدستور، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (3، 23، 34، 38، 39، 119، 120) من دستور سنة 1971 حيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخر في دستور سنة 1971، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.