الأموال
السبت 18 يناير 2025 09:55 صـ 19 رجب 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«إنفستجيت» تكرم الابتكار والإنجازات بقطاع العقارات المصري في «Invest-Gate ACE Awards 2024» «الأموال» تنعى وفاة شقيق الصحفي «محسن سميكة» معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) يحتفل بتدشين أول معمل لشركة Vector العالمية فى مصر والشرق الاوسط لجنة التعاون الأفريقي تقيم ورشة عمل بعنوان ” التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI د. محمد فراج يكتب: أخطار جدية.. وتحذير ضروري أسامة أيوب يكتب: ترامب العائد إلى البيت الأبيض توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وجامعة سوهاج جمعية الخبراء: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل جولد بيليون: تراجع الدولار في مصر يقلل من فرص صعود الذهب غرفة الطباعة تنظم ندوة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية بالصور: التجهيزات النهائية لمعرض ”صنع في سوهاج” استعدادًا لانطلاقه في 20 يناير محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم

عاجل

المحكمة الدستورية تؤيد قانون ضريبة الدمغة

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي دعوى بطلان  نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن " تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:

 

بالنسبة لفتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل، فإذا غُطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط.

 

وبالنسبة للسُلف والقروض والإقرار بالدين: بجعله واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 100 جنيه ولا يجاوز 200 جنيه وثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 200 جنيه ولا يجاوز 10 آلاف جنيه وأربعة في الألف عن كل مبلغ يزيد على 10 آلاف جنيه، وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد.

 

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين سواءً كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر هي التي نظمها الدستور بنص المادة (119) منه، وكانت المادة (38) من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبي متطلبًا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التي نظمتها المادة (119) من الدستور، ويتعين بالتالي وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها بمختلف صوره، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها.

 

ولما كان ذلك؛ وكانت الضريبة المطعون عليها، لا تناقض الأسس الموضوعية لفرض الضريبة، ولا تجاوز أغراضها، ولا تحيف بنسبتها على الدخل المفروضة عليه، ولا ترهقه عسفًا، أو تمحيه بددًا، لا تناقض مبدأ العدالة الاجتماعية، منضبطة بأحكام الدستور، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (3، 23، 34، 38، 39، 119، 120) من دستور سنة 1971 حيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخر في دستور سنة 1971، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3325 50.4297
يورو 51.7166 51.8216
جنيه إسترلينى 61.4057 61.5444
فرنك سويسرى 55.1468 55.2594
100 ين يابانى 32.2438 32.3102
ريال سعودى 13.4141 13.4408
دينار كويتى 163.0044 163.4251
درهم اماراتى 13.7011 13.7313
اليوان الصينى 6.8651 6.8784

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4286 جنيه $86.90
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3929 جنيه $79.66
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3750 جنيه $76.03
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3214 جنيه $65.17
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2500 جنيه $50.69
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2143 جنيه $43.45
سعر الأونصة 134189 جنيه 133301 جنيه $2702.80
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30000 جنيه $608.28
الأونصة بالدولار 2702.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى