الأموال
الإثنين 25 نوفمبر 2024 09:42 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
”مجلس الوزراء”يوافق على كلية للطب البشري بجامعة الحياة و١٠ كليات جديدة خلال ٤ أعوام وزير الاستثمار يتوجه للمملكة العربية السعودية للمشاركة بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار «WIC» مؤشر السوق السعودي ينهي تعاملاته على ارتفاع بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على هبوط سير محمد منصور يشيد بأداء فريق مسار في دوري أبطال إفريقيا للسيدات: ” إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة قدم... المهندس هيثم حسين يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب بملتقى الأعمال المصري المغربي عمرو شبانة أيقونة الاسكواش العالمية يستحوذ على «مهارة» لإدارة الرياضة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي تناقش دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي و تعزيز الإيرادات اجتماع تنسيقي بين العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الشباب والرياضة لاستضافة ماراثون زايد الخيري تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين ومسقط بحتام تعاملات اليوم مؤشر بورصة قطر ينهي تعاملاته على ارتفاع رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات

عاجل

المحكمة الدستورية تؤيد قانون ضريبة الدمغة

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي دعوى بطلان  نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن " تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:

 

بالنسبة لفتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل، فإذا غُطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط.

 

وبالنسبة للسُلف والقروض والإقرار بالدين: بجعله واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 100 جنيه ولا يجاوز 200 جنيه وثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 200 جنيه ولا يجاوز 10 آلاف جنيه وأربعة في الألف عن كل مبلغ يزيد على 10 آلاف جنيه، وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد.

 

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين سواءً كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر هي التي نظمها الدستور بنص المادة (119) منه، وكانت المادة (38) من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبي متطلبًا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التي نظمتها المادة (119) من الدستور، ويتعين بالتالي وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها بمختلف صوره، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها.

 

ولما كان ذلك؛ وكانت الضريبة المطعون عليها، لا تناقض الأسس الموضوعية لفرض الضريبة، ولا تجاوز أغراضها، ولا تحيف بنسبتها على الدخل المفروضة عليه، ولا ترهقه عسفًا، أو تمحيه بددًا، لا تناقض مبدأ العدالة الاجتماعية، منضبطة بأحكام الدستور، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (3، 23، 34، 38، 39، 119، 120) من دستور سنة 1971 حيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخر في دستور سنة 1971، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.09
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.84
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.21
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.32
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.80
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.55
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2708.90
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $609.65
الأونصة بالدولار 2708.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى