الأموال
السبت 22 فبراير 2025 10:27 صـ 24 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
كيلو البلدي بـ 350 جنيه..أسعار اللحوم في الأسواق اليوم مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2025.. قمة الأهلي والزمالك وبرشلونة أمام لاس بالماس اعرف هتقبض كام .. المالية تصدر جدول مرتبات المعلمين 2025 بالزيادة الجديدة البانيه بـ 210 جنيه..تراجع طفيف في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 فبراير 2025 الطماطم بـ 5 جنيه..أسعار الخضار اليوم السبت 22 فبراير 2025 موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والمعلقين محمود العربي في مداخلة لـ إكسترا نيوز:المعارض والمنافذ الحكومية أجبرت الأسواق العامة على تخفيض الأسعار حازم المنوفى: نرحب بالشركات الإسبانية للاستثمار والتصنيع المشترك في مصر انطلاق النسخة السابعة من “Energy Horizons” لتعزيز الطاقة واحتضان الإنسانية عضو اتحاد الغرف السياحية يقترح تصورا للاستثمار الأمثل لافتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للسياحة المصرية الدفعة الأولى.. «مستقبل وطن» يحتفل بتخريج 20 رائد أعمال محترف بالجيزة كامل أبو علي يفتتح أول فنادق ”بيك الباتروس” في مكادي البحر الأحمر

عاجل

المحكمة الدستورية تؤيد قانون ضريبة الدمغة

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي دعوى بطلان  نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن " تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:

 

بالنسبة لفتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل، فإذا غُطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط.

 

وبالنسبة للسُلف والقروض والإقرار بالدين: بجعله واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 100 جنيه ولا يجاوز 200 جنيه وثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على 200 جنيه ولا يجاوز 10 آلاف جنيه وأربعة في الألف عن كل مبلغ يزيد على 10 آلاف جنيه، وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد.

 

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الأعباء التي يجوز فرضها على المواطنين سواءً كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر هي التي نظمها الدستور بنص المادة (119) منه، وكانت المادة (38) من الدستور، وإن خص بها النظام الضريبي متطلبًا أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونا لمحتواه، وغاية يتوخاها، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التي يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها، إلا أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئًا ماليًّا على المكلفين بها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التي نظمتها المادة (119) من الدستور، ويتعين بالتالي وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها بمختلف صوره، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها.

 

ولما كان ذلك؛ وكانت الضريبة المطعون عليها، لا تناقض الأسس الموضوعية لفرض الضريبة، ولا تجاوز أغراضها، ولا تحيف بنسبتها على الدخل المفروضة عليه، ولا ترهقه عسفًا، أو تمحيه بددًا، لا تناقض مبدأ العدالة الاجتماعية، منضبطة بأحكام الدستور، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف نصوص المواد (3، 23، 34، 38، 39، 119، 120) من دستور سنة 1971 حيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخر في دستور سنة 1971، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4720 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4327 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4130 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3540 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2753 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2360 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147164 جنيه 146809 جنيه $2936.17
الجنيه الذهب 33120 جنيه 33040 جنيه $660.80
الأونصة بالدولار 2936.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى