الحكومة توافق على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر
أكد حسام عبد الرحيم وزير العدل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزاء أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة ١٠ من قانون التظاهر بعد حكم المحكمة الدستوية العليا السابق.
وأضاف الوزير أن التعديل نص على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها ويصدر القاضي فوار قرار مسببا فور تقديم الطلب على أن يبلغ به الجهة الإدارية ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون".
وأوضح وزير العدل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنّ هذا هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت بالقانون فيما عدا المادة العاشرة، وأكد أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه الى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب.