الرقابة المالية تصدر النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بشأن إصدار النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر.
وأوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر" يغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات الأوراق المالية ضد مخاطر مرتبطة بنشاط تلك الشركات مثل الإفلاس أو التعثر أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة، أنه صدر قرار رئيس الوزراء بإعادة تنظيم الصندوق وحيث نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر بالنظام الأساسى للصندوق بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق فقد اقترح الصندوق مشروع لنظامه الأساسى وبعد مراجعته من الهيئة وإجراء عدد من التعديلات عليه فى ضوء قرار تنظيمه وإخطار الصندوق بهذه التعديلات وموافقته عليها صدر القرار.
وأضاف، أن النظام الأساسى حدد نطاق الحماية والأخطار غير المغطاة.
وتكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للعميل، ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى الشركة وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى الشركة بما لا يتعدى مائة ألف جنيه. ويجوز للصندوق تعويض العملاء بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق.
وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بتعويض العملاء أو المستثمرين فى الأوراق المالية عن أى خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لاستثمار الأموال العميل.
وأشار رئيس الهيئة أن القرار تضمن نظام عمل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وقواعد استثمار أمواله. وأتاح إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة فى الصندوق فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
على أن يكون لمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية، وكذا التغطية التى يوفرها للمتعاملين فى السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.