ننشر أبرز تعديلات قانون الاستيراد المرفوضة من المستوردين
ينشر موقع جريدة "الأموال" أبرز التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين التي أثارت استياء غالبية التجار والمستوردين، حيث أكدوا أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي من شأنها دفع أكثر من 80% من المستوردين إلى إيقاف نشاطهم فضلاً عن دعم التعديلات للممارسات الاحتكارية وقصر عمليات الاستيراد على فئة معينة من التجار، حسب تصريحات متعاقبة لتجار بعد الإعلان عن موافقة الحكومة على التعديلات.
وتتلخص تعديلات قانون سجل المستوردين في وضع ضوابط يلزم توافرها في المنشأت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، بالتنسيق والتعاون بين وزاراة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.
وتتضمن الضوابط، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه في التعديل المقترح، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم.
كما يتضمن القانون كذلك رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
ويمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون.
ومنحت الضوابط عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكي يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار، حسب تصريحا وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل.
واشترطت التعديلات الجديدة على القانون أن يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين، مع إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات اجرائية.
ووسع التعديل الجديد نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الاشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.