«التأمينات» توضح حالات صرف التعويض أو جزء منه لأصحاب المعاشات
أوضح أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، تعويض دفعة واحدة عن المدة الزائدة للحالات التي تزيد فيها مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، التي تقدر بـ36 عامًا.
وأشار إلى أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، أن يطلبوا استبدال كل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة أو بجزء منه بمعاش، على ألا يزيد إجمالي المعاش المستحق عن الأجر الأساسي على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي في تاريخ الاستحقاق.
وأضاف أنه يوجد حالات يتم بموجبها استبعاد المدة الزائدة من التعويض، منها المدة المشتراة وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي، وكذلك المدة المضافة بواقع ربع المدة، التي قضيت في المناطق النائية "يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد"، والمدة الافتراضية المضافة في حالات الاستقالة وفقًا لأحكام المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، وأيضا المدة الافتراضية المضافة في حالات التقاعد للوظائف القيادية والتنفيذية وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون الخدمة المدنية.
والمدة الافتراضية المضافة في حالات العجز أو الوفاة، و"يجبر كسر الشهر إلى شهر عند الاستبعاد"، وأيضا المدة المضاعفة وفقًا للقانون 28 لسنة 1976، وهي مدد الاستبقاء بمحافظات القناة وسيناء.