الأموال
السبت 11 أكتوبر 2025 09:45 مـ 18 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير الزراعة يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبوزعبل للتنمية الصناعية وزير السياحة يبحث مع قيادات البرلمان والحكومة الألمانية التعاون السياحي وزير السياحة يناقش مستقبل صناعة السياحة العالمية خلال اجتماع برلين السنوي الوزير يبحث مع مصنّعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة الإنتاج وتشغيل الخطوط المتوقفة خبير اقتصادي: رفع تصنيف مصر إلى B يؤكد نجاح السياسة النقدية واستعادة الثقة الدولية «آي صاغة»: الذهب يتجاوز حاجز الـ4000 دولار للأوقية لأول مرة عامر جروب تفتح باب التملك لأسبوع الإجازة مدى الحياة في بولو تانو شركة جالاكسي للتطوير العقاري تطلق Mars Mall في حدائق أكتوبر باستثمارات 1.4 مليار جنيه الوزير: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم بـ12 مجمعًا في 11 محافظة الصحفي أحمد رجب يخوض انتخابات النواب عن دائرة طنطا عماد قناوي: السيسي يحمل هموم الأمة ويقود جهود التهدئة بحكمة ومسؤولية بالصور.. اكتشاف حصن عسكري ضخم من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء

عاجل

قانوني يوجه نداءً للنواب لمراجعة مواد «الإجراءات الجنائية» المتعلقة بالمستندات الرسمية في نفي الاتهامات

أشرف شرف الدين: تجاهل المحاكم للأوراق الرسمية في قضايا القبض قبل الإذن النيابي أمر غير دستوري

وجه الإعلامي والمحامي أشرف شرف الدين رسالة عاجلة إلى أعضاء مجلس النواب، دعاهم فيها إلى إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما تلك المتعلقة بتقييم المستندات الرسمية في نفي الاتهامات، مؤكدًا أن تجاهل بعض المحاكم لتلك الوثائق يخالف المبادئ الدستورية الراسخة.

وأوضح شرف الدين أنه تلقى عشرات الاستغاثات من المواطنين بشأن مواد القانون الذي اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض بنوده، مشيدًا بموقف الرئيس الذي حرص على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة الإجرائية.

وأشار إلى أن المطالب الشعبية تتركز حول مادة القبض على المتهمين في القضايا المشمولة بإذن النيابة العامة، لافتًا إلى أن بعض حالات القبض تتم قبل صدور الإذن الرسمي، ما يُبطل الإجراءات قانونيًا ويؤثر على مسار القضايا.

وقال إن هذا الخلل يظهر بوضوح في قضايا المخدرات، حيث يطعن المتهمون على توقيت القبض وظروفه مقارنة بموعد صدور الإذن، وتستند هيئة الدفاع إلى برقيات رسمية ومحاضر وشكاوى موثقة لإثبات بطلان القبض، إلا أن بعض دوائر الجنايات لا تأخذ بهذه المستندات رغم رسميتها.

وأضاف شرف الدين أن محكمة النقض أرست مبدأ قانونيًا يمنح المحكمة حق الالتفات عن أي دليل أو ورقة رسمية يقدمها الدفاع، معتبرًا أن هذا المبدأ «غير دستوري» لأنه يهدر مبدأ المساواة في عرض الأدلة ويقوّض ضمانات العدالة.

واختتم رسالته مؤكدًا أن تعديل هذه المادة بات ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين حق الدولة في إنفاذ القانون وحق المواطن في محاكمة عادلة تستند إلى مستندات رسمية لا يمكن تجاهلها.