الأموال
الثلاثاء 25 مارس 2025 02:24 مـ 26 رمضان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
وزير الإسكان يلتقي عددا من المطورين العقاريين بمدينة سفنكس الجديدة ماستر جروب تطلق حملة «لمتنا بتكبر» لتوثيق نجاحات الشركة خلال 8 سنوات النائب عمرو فهمي: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية النائب محمد الرشيدي: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان «بوبا العربية».. أول شركة تأمين صحي في المملكة بدون موافقات مسبقة موعد صلاة عيد الفطر 2025 في مصر.. تعرف على توقيت الصلاة في محافظتك ماجد الفطيم تدعم العائلات المحتاجة بمنطقة المرج بتوزيع 3500 كرتونة غذائية خلال شهر رمضان بلتون القابضة تعلن نتائج المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال الفيومي: رقمنة خدمات المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدعم النمو الاقتصادي دعمًا للاقتصاد الوطني.. اجتماع تنسيقي بين وزارتى الخارجية والاستثمار بنك كريدي أجريكول مصر يقرر توزيع كوبون نقدي على المساهمين 17 أبريل بيكو تتعاون مع مصر الخير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمركز الفشن بمحافظة بني سويف

بورصة

إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري..

الرقابة المالية تطور قواعد «الشطب الاختياري» للأسهم المقيدة بالبورصة

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة، ما يأتي من أجل مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق.

ضرورة موافقة 75% من الحاضرين للجمعية

شدد القرار على ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.

ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم اقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

شراء ما يعرض من أسهم المتضررين وفقاً لقيم محددة

وشمل التعديل تحديث قواعد الشطب الاختياري في حالة سيطرة مساهم او أكثر على قرارات الجمعية العامة للشركة المقيدة ويرغب في شطب قيد أسهم تلك الشركة شطباً اختيارياً وذلك لتتوافق مع أحسن الممارسات الدولية ، بحيث يصدر قرار الشطب الاختياري من خلال تصويت كلاً المساهمين الحاضرين للجمعية بنصاب موافقة 75% ومساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهم المسيطر بأغلبية الحاضرين ، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري اذا صوت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب،

ويستهدف التعديل عدم إقصاء أى طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة الطرف طرف على طرف اخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف ، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

ويلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب شراء ما يعرض من أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية؛ أعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة تلك الجمعية، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وعلى ان يُفصح عن دراسة القيمة العادلة للسهم قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويلزم ان تتقدم الشركة بمستندات شطب القيد للبورصة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المشار اليه، وعلى ان يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز ان يتم تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة.

إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري

نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، وذلك تحقيقاً للعدالة والمعاملة المتساوية وتوان السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر.

توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز

كما نص التعديل على توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي تكون هي الاقدر على التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام.

وبموجب التعديل، أصبحت الشركة ملزمة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة

هذا فضلاً عن استبدال البيان الذي كان ينشر عن النظام بتقرير افصاح مع إلزام الشركة بنشر ملخص عن النظام بعد اعتماده من الهيئة، وذلك بهذا سعياً من الهيئة لاختصار الإطار الزمني لعملية اعتماد النظام بما يقلل من توقيت إقراره

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5611 50.6611
يورو 54.8386 54.9521
جنيه إسترلينى 65.5121 65.6822
فرنك سويسرى 57.3711 57.5237
100 ين يابانى 33.7795 33.8486
ريال سعودى 13.4790 13.5064
دينار كويتى 163.9839 164.4148
درهم اماراتى 13.7641 13.7944
اليوان الصينى 6.9706 6.9856

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4857 جنيه $97.16
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4452 جنيه $89.06
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4250 جنيه $85.02
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3643 جنيه $72.87
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2833 جنيه $56.68
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2429 جنيه $48.58
سعر الأونصة 151963 جنيه 151074 جنيه $3022.06
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34000 جنيه $680.13
الأونصة بالدولار 3022.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى