الأموال
السبت 22 فبراير 2025 10:34 صـ 24 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
اليوم .. البرلمان العربي يجتمع بالقاهرة لدعم فلسطين اعرف الكيلو بكام...تباين في أسعار الأسماك اليوم كيلو البلدي بـ 350 جنيه..أسعار اللحوم في الأسواق اليوم مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2025.. قمة الأهلي والزمالك وبرشلونة أمام لاس بالماس اعرف هتقبض كام .. المالية تصدر جدول مرتبات المعلمين 2025 بالزيادة الجديدة البانيه بـ 210 جنيه..تراجع طفيف في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 فبراير 2025 الطماطم بـ 5 جنيه..أسعار الخضار اليوم السبت 22 فبراير 2025 موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والمعلقين محمود العربي في مداخلة لـ إكسترا نيوز:المعارض والمنافذ الحكومية أجبرت الأسواق العامة على تخفيض الأسعار حازم المنوفى: نرحب بالشركات الإسبانية للاستثمار والتصنيع المشترك في مصر انطلاق النسخة السابعة من “Energy Horizons” لتعزيز الطاقة واحتضان الإنسانية عضو اتحاد الغرف السياحية يقترح تصورا للاستثمار الأمثل لافتتاح المتحف المصري الكبير في الترويج للسياحة المصرية

عاجل

طلب لرئيس الوزراء والنائب العام لإلغاء مادة تبيح قتل النساء بقانون العقوبات وتعود للعام 1883

الدكتور هاني سامح المحامي
الدكتور هاني سامح المحامي

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب لرئيس الوزراء وللنائب العام وكل من المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان لتطبيق مواد الدستور والحداثة واحكام الشريعة في التصدي لجرائم قتل النساء في حالات الزنا اعلاء لقيم الانسانية والشريعة وطالب باتخاذ الاجراءات نحو تأكيد عدم دستورية المادة 237 وإلغائها من قانون العقوبات وهي تنص على ان من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس (الذي يصل الى ثلاث سنوات) بدلاً من عقوبات السجن المؤبد والإعدام واستند الطلب الى انتهاكها للشريعة حيث ان المادة تبيح جرائم القتل المزدوج وتحض عليها بتخفيف العقوبة وطالب كذلك بإضافة مادة تحظر على القضاة استخدام الرأفة مع المجرمين المرتكبين لجرائم القتل والعنف ضد النساء

جاء في العريضة التي حملت رقم 8585490 لرئاسة الوزراء ورقم 895444 عرائض المكتب الفني للنائب العام ان الشريعة الاسلامية جرمت القتل واعتبرته الكبيرة الأخطر و لم تجز بنصوص قرانية الاعتداء على المرأة المتزوجة "الزانية" حتى وان ضبطها زوجها وقررت الشريعة بنص قراني قاطع مجرد الملاعنة والتفريق.

وجاء ان تلك المادة تم تشريعها رغم مبادئ العدالة والحداثة والانسانية وقوانين حماية الأنفس والمرأة من القتل في ظروف رجعية وقبلية عام 1937 ومن قبلها بعام 1883 بقانون العقوبات القديم مع انتشار قيم فاسدة ذكورية متسلطة ضد المرأة لا محل لها في دين او اخلاق صدرت نصوص قانونية تستهين بقتل المرأة بل واصبحت تحرض على القتل بتلك العقوبات الهزيلة عن جرائم قتل النساء واصبحت تعطي رخصة للسفاحين بجرائم القتل المزدوج بقتل الزوجة ومن يزعم بأنه شريكها .

وفي العريضة انه بينما ينعم العالم بالحداثة والتقدمية وحقوق الانسان وضمانات العدالة والانسانية , نعاني من رواسب تلك المواد الاجرامية في حق المرأة والمجتمع المصري , نعاني من مواد تنتهك الشريعة الاسلامية في صميم مبادئها السمحة التي تعظم وتعلي من حياة الانسان وتجعل القتل اشد وألعن الجرائم التي قد ترتكب .

وفي العريضة ان تكرار وقائع تطبيق المادة تمثل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق المرأة نتاج عهود من القهر والتسلط وقيم البداوة والرجعية والقبلية الضالة والتي تنتهك مبادئ العدالة والإنسانية والتعاليم السمحة للشريعة , واشارت الى ان هذه الجرائم يزدريها ويحرمها ويجرمها الشرع بآيات قرانية قاطعة الدلالة والوضوح أن زنا النساء (او الزنا عموما) عقوبته في الشريعة مائة جلدة فقط وبشروط لا يمكن أن تتحقق اولهما علانية الفعل ووجود اربع شهود ذكور عدول بشروط وأركان يستحيل تطبيقها , وأن حكم الشرع في القتل المستشري تحت مسمى الشرف أنه جريمة ملعونة مخلد صاحبها قاتل المرأة في النار وقال فيه القران الكريم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) واشارت العريضة الى انكار الرسول على أحد الصحابة سعد بن عبادة عندما روج لجرائم الشرف معترضا على قول الله وحكمه في القران : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) ) وقال الرسول في حديث وارد بالبخاري أن الله الذي شرع أحكام وعقوبات الزنا وشروط الإتهام هو الأكثر غيرة على الحق والشرف وقد شرع هذه الأحكام لصالح الأمة وجاء نصا : (واللَّهِ لَأَنَا (الرسول) أغْيَرُ منه (يقصد سعد)، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي،)

واستندت العريضة الى الحقوق الدستورية للمرأة في دستور 2014 حيث إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تحقيق المساواة وأن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وإلتزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها.
واستندت العريضة الى إباحة القانون للعلاقات الجنسية القائمة على التراضي والتمييز بين البالغين والغير متزوجين وعقابه بعقوبة الحبس ستة اشهر للزوج الزاني وبالحبس سنتين للزوجة الزانية وشريكها بشروط .و امتناع الشريعة عن التعرض العقابي للعلاقات الجنسية طالما كانت في غير علانية ولم يشهد عليها أربع شهود عدول ذكور شاهدوا الميل في المكحلة (تداخل الأعضاء التناسلية) لواقعة بعينها.
وأكدت العريضة أن الدستور والعدالة تدين جرائم قتل النساء وبالأخص انها تكون مع سبق اصرار وترصد وبتحريض وكراهية من قبل قطعان من الغوغاء مع لعن القران والأحاديث لكل من يرتكب جريمة القتل أو يخرج على احكامه فيما يتعلق بشروط الإتهام بالزنا .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4720 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4327 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4130 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3540 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2753 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2360 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147164 جنيه 146809 جنيه $2936.17
الجنيه الذهب 33120 جنيه 33040 جنيه $660.80
الأونصة بالدولار 2936.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى