الأموال
السبت 22 فبراير 2025 06:54 مـ 24 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مؤشرات الأسهم الآسيوية ينهي تعاملاته على ارتفاع بورصة وول ستريت الأمريكية تنهي تعاملاتها الاسبوعية على تراجع حاد مؤشر بورصة موسكو ينهي تعاملاته على تراجع «Valero Developments» تشارك في قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة آي صاغة: الذهب يواصل تحقيق الأرقام القياسية بفعل عدم اليقين ومشتريات البنوك بالصور | 156 لاعباً يستأنفون منافسات البطولة العالمية للكرة الشاطئية بمنتجع جرافتى «الإسكان» تُطلق الموقع الإلكتروني الرسمي والخطوات التنفيذية لمبادرة «بيتك في مصر» «برايم للإدارة الفندقية» تدشن شركة لإدارة الشقق الفندقية بالسعودية.. وتخطط للتوسع في ليبيا وسلطنة عمان والمغرب حسن الخطيب يرحب بتعاون القطاع الخاص بمصر والبحرين لإقامة مشروعات استثمارية السيطرة على حريق يلتهم شقة سكنية بالقليوبية يوم المرح في طيبة المتكاملة الدولية : احتفال عائلي مليىء بالأنشطة المتنوعة وأجواء الفرح والسعادة افتتاح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشبين الكوم

بورصة

رئيس الوزراء يُقر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

رئيس الوزراء - رئيس الرقابة المالية
رئيس الوزراء - رئيس الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تضمنت التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات وكذلك إصدارات للصكوك بدون تصنيف ائتماني بعد موافقة الهيئة

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.

على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.

فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.

توسيع نطاق الصناديق المتداولة ليسمح بقيدها بعد الحصول على موافقة الهيئة لمؤشرها المرجعي

أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.

أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

استحداث صناديق استثمار التنمية المستدامة

استحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.

إمكانية تسويق وثائق صناديق الاستثمار عبر شركات السمسرة المرخصة

أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة

ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.41
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.34
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.84
الأونصة بالدولار 2936.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى