الأموال
الخميس 19 سبتمبر 2024 03:55 صـ 16 ربيع أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

محكمة الجنح الاقتصادية تودع حيثيات الحكم بمعاقبة رئيس نادي الزمالك سابقا بالحبس 3 أشهر

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أودعت محكمة الجنح الاقتصادية، حيثيات الحكم بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقا، بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني وقدره 10 آلاف جنيه، لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى تضمنت قيام محمود الخطيب بتقديم بلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتضرره من مرتضى منصور لقيامه بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على الإنترنت مما سببضررًا له.

واشارت المحكمة الى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال الشاكي أقر بمضمون ما جاء بالشكوى وقدم حافظة مستندات تحوي وحدة تخزين - فلاشة - بها مقاطع فيديو سندًا لادعائه، وقدم صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها رقم 430 جنح مستأنف اقتصادية ويشتمل على سب المشكو في حقه لذات الشاكي والمقضي فيه استئنافيًا بقبول الاستئنافشكلًا وتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وقامت النيابة العامة بتفريغ وحدة التخزين على نحو ما هو ثابت بمحضرها، وورد تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعيًا دون حذف أو إضافة "مونتاج"

وأسندت النيابة للمتهم مرتضى منصور أنه بتاريخ 18 من أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة:

- قذف علنًا المجني عليه محمود الخطيب بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفقا للتحقيقات.

- سب علنًا المجني عليه بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، وذلك عبر مداخلة تليفونية للبرنامج والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما، بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

وطالبت النيابة عقابه بالمواد 166 مكررًا، 171/3، 302/1، 303/1، 306، 308 مكررًا/1، 2 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003.

واطمأنت المحكمة للأدلة السائغة التي طالعتها بقيام المتهم بقذف المجني عليه علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أمورًا لوصحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وتعمده إزعاجه وسبه علنًا عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.

وانتهت المحكمة إلى الاكتفاء بعقابه عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ولسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة، وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب، بجانب توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية وهو ما يوجب الحكم بها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5036 48.6036
يورو 53.9603 54.0812
جنيه إسترلينى 64.0830 64.2200
فرنك سويسرى 57.5096 57.6350
100 ين يابانى 34.2322 34.3052
ريال سعودى 12.9236 12.9509
دينار كويتى 159.0543 159.4868
درهم اماراتى 13.2047 13.2334
اليوان الصينى 6.8479 6.8624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,943 شراء 3,966
عيار 22 بيع 3,614 شراء 3,635
عيار 21 بيع 3,450 شراء 3,470
عيار 18 بيع 2,957 شراء 2,974
الاونصة بيع 122,623 شراء 123,334
الجنيه الذهب بيع 27,600 شراء 27,760
الكيلو بيع 3,942,857 شراء 3,965,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى