الأموال
الجمعة 11 أبريل 2025 01:25 صـ 11 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

حوادث وقضايا

محكمة الجنح الاقتصادية تودع حيثيات الحكم بمعاقبة رئيس نادي الزمالك سابقا بالحبس 3 أشهر

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أودعت محكمة الجنح الاقتصادية، حيثيات الحكم بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقا، بالحبس 3 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني وقدره 10 آلاف جنيه، لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى تضمنت قيام محمود الخطيب بتقديم بلاغ إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتضرره من مرتضى منصور لقيامه بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على الإنترنت مما سببضررًا له.

واشارت المحكمة الى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبسؤال الشاكي أقر بمضمون ما جاء بالشكوى وقدم حافظة مستندات تحوي وحدة تخزين - فلاشة - بها مقاطع فيديو سندًا لادعائه، وقدم صورة ضوئية للحكم الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها رقم 430 جنح مستأنف اقتصادية ويشتمل على سب المشكو في حقه لذات الشاكي والمقضي فيه استئنافيًا بقبول الاستئنافشكلًا وتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

وقامت النيابة العامة بتفريغ وحدة التخزين على نحو ما هو ثابت بمحضرها، وورد تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعيًا دون حذف أو إضافة "مونتاج"

وأسندت النيابة للمتهم مرتضى منصور أنه بتاريخ 18 من أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العجوزة – محافظة الجيزة:

- قذف علنًا المجني عليه محمود الخطيب بأن أسند إليه أمورًا لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وذلك خلال مداخلة تليفونية لبرنامج زملكاوي المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفقا للتحقيقات.

- سب علنًا المجني عليه بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، وذلك عبر مداخلة تليفونية للبرنامج والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما، بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.

وطالبت النيابة عقابه بالمواد 166 مكررًا، 171/3، 302/1، 303/1، 306، 308 مكررًا/1، 2 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003.

واطمأنت المحكمة للأدلة السائغة التي طالعتها بقيام المتهم بقذف المجني عليه علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أمورًا لوصحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانونًا وتعمده إزعاجه وسبه علنًا عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.

وانتهت المحكمة إلى الاكتفاء بعقابه عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، ولسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة، وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب، بجانب توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية وهو ما يوجب الحكم بها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.2914 51.3909
يورو 56.8771 56.9925
جنيه إسترلينى 66.2890 66.4227
فرنك سويسرى 61.1122 61.2598
100 ين يابانى 35.2494 35.3202
ريال سعودى 13.6631 13.6911
دينار كويتى 166.8394 167.2172
درهم اماراتى 13.9633 13.9923
اليوان الصينى 7.0051 7.0196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $102.08
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $93.57
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $89.32
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $76.56
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $59.55
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $51.04
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3175.08
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $714.57
الأونصة بالدولار 3175.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى