المستشار أسامة الصعيدي:تسجيل الأحاديث التليفونية جريمة لا تسقط بالتقادم
أكد المستشار أسامة الصعيدي، أن المشرع فى قانون العقوبات، قام بتجريم أفعال استراق السمع أو التسجيل عن طريق أى جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه، محادثات جرت فى مكان خاص، أو عن طريق الهاتف.
لافتا إلى أنه تم تجريم فعل كل من قام بإذاعة أو قام بتسهيل إذاعة أو استعمال ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بغير رضا صاحب الشأن، كاشفا أن العقوبة تصل أحيانا إلى السجن إذا ما تم التهديد باستخدام هذه التسجيلات.
وأوضح المستشار أسامة الصعيدي، أن علة التجريم، هى حق كل شخص فى حماية حرمة حياته الخاصة من التلصص عليها، وكان نتاج ذلك النص الذى انتهى إليه المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية بالمادة رقم (15) على أن الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة المشار إليها لا تسقط بالتقادم.
وحذر «الصعيدي»، من ارتكاب مثل هذه الأفعال التى يقوم بها البعض خلسة وحيلة وغدرا، بقصد الإيقاع بالآخرين لإثبات الذات أمام البعض الآخر أو للتقرب من آخرين، أو بقصد الانتقام، مشيرا إلى أن كل هذه الأفعال الدنيئة تقع تحت سيف القانون لجرائم لا تسقط بالتقادم.
جدير بالذكر أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون».
ويعد تسجيل المكالمات الهاتفية بدون إذن قضائي، جريمة تندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وإن الأصل هو سرية المحادثات التليفونية أضفى عليها المشرع المصري حماية دستورية وقانونية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة.