الأموال
الخميس 19 سبتمبر 2024 06:54 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بورصة

الرقابة المالية تقر تعديلات إضافية على قواعد القيد بالبورصة وتسهيل إجراءات الاستحواذات

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (149) لسنة 2022 لإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.

جاء ذلك اتساقا مع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وكذلك القرار رقم (150) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد.

وسبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات مقيدة ومكاتب محاسبة ومراجعة ومستشارين قانونين لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات المقترحة، إيمانا من الهيئة بأهمية الشراكة لتحقيق رؤيتها الرامية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكبر في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية لدعم نمو الاقتصادي القومي وزيادة مستويات التشغيل.

وقد استهدفت التعديلات الجديدة الصادرة بهذا القرار عدد من البنود والمواد يتم توضيحها كالتالي:

1- تعديل المادة (6) من قواعد القيد:

حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقته الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

2-تعديل المادة (7) من قواعد القيد:

استهدف التعديل مزيد من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهر ميلادي بدلا من سنتين ماليتين، وذلك تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.

حيث أظهرت الممارسات الناتجة عن التطبيق العملي للقواعد قبل التعديل وجود لبس في تحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين، لتصبح الان لمدة لا تقل عن 24 شهر ميلادي.

3- تعديل المادة (8) شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين:

السماح بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس

سمح التعديل بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.

حيث تجيز المادة بعد التعديل، قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طُرحت لاحقاً بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:

1-ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند (6).

2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن (15%) من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند.

3-ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم.

4-ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن (75%) من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة (51%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند (8) من المادة (7)، وبشرط مرور (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

5-أن تنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون (159) لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كافة المعلومات المشار اليها في ذلك التقرير.

6-أن تقدم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقاً للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:

-ما باشرته الشركة من نشاط.

-ما أبرمته الشركة من عقود.

-التوقعات المالية المستقبلية.

-التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.

-القيمة العادلة للسهم عند الطرح.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء باقي شروط القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

4-تعديل المادة (44) متطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات:

يستهدف التعديل السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.

تبسيط إجراءات استحواذ الشركات المقيدة على غير المقيدة يدعم رأس المال السوقي ويعزز من الأوراق المالية

بالإضافة إلى تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم بالشركات المستحوذ عليها مقابل أسهم زيادة راس مال في الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.

واستكمالا للتطوير الذي تنتهجه الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، فألزمت التعديلات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.

فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 150 والذي يتضمن القواعد والضوابط المنظمة لإتاحة واستخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حضور الاجتماعات واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد

بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة اجتماع الجمعية، وذلك تيسيرا على المساهمين مع التأكيد على الالتزام بمتطلبات التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وتمكينهم من إبداء رأيهم بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، حيث تاحت التعديلات الجديدة تمكين المساهمين من إبداء الآراء وطرح الاستفسارات اثناء انعقاد اجتماع الجمعية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,977 شراء 3,989
عيار 22 بيع 3,646 شراء 3,656
عيار 21 بيع 3,480 شراء 3,490
عيار 18 بيع 2,983 شراء 2,991
الاونصة بيع 123,689 شراء 124,045
الجنيه الذهب بيع 27,840 شراء 27,920
الكيلو بيع 3,977,143 شراء 3,988,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى