الأموال
الأحد 13 أبريل 2025 02:21 مـ 14 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مشروع ضخم.. المنصور للسيارات تعزز الإنتاج المحلي باستثمارات 150 مليون دولار الشربيني: وزارة الإسكان تسعى لإنشاء صندوق عقاري مصري سعودي بمحفظة كبيرة من الأراضي آي صاغة: أسعار الذهب زادت 315 جنيهًا بسعر الجرام الأسبوع الماضي وزير السياحة: زيادة بنسبة 25% بحركة الزوار بعد التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرامات مطار «سفنكس الدولي» يطلق مبادرة جديدة لدعم فئة «الصم والبكم» أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 13 ابريل 2025 أقل من شهر.. ڤودافون مصر تقترب من إطلاق خدمات الجيل الخامس «5G» اورنچ تطلق مسابقةOrange Social Venture للمشروعات الناشئة بجوائز 70 ألف يورو الوزير يبحث مع محافظى ومستثمري الأقصر و أسوان تحديات المناطق الصناعية بالمحافظتين وسبل حلها سلامة الغذاء : 45 زيارة رقابية المنشآت السياحية وتسجيل 7 مطاعم بالهيئة ” سويلم” يتابع حالة محطات رفع المياه واستعدادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لفترة أقصى الإحتياجات المائية وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الصحراء وبنك QNB مصر لتنمية الزراعة في سيناء

عقارات

ننشر تفاصيل قانون ضريبة التصرفات العقارية

رضا عبدالقادر
رضا عبدالقادر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب ، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف ، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط ، و يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد ، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه ، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه ، وذلك دون غرامات تأخير.

ضريبة بنسبة ٢,٥٪

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.2914 51.3909
يورو 56.8771 56.9925
جنيه إسترلينى 66.2890 66.4227
فرنك سويسرى 61.1122 61.2598
100 ين يابانى 35.2494 35.3202
ريال سعودى 13.6631 13.6911
دينار كويتى 166.8394 167.2172
درهم اماراتى 13.9633 13.9923
اليوان الصينى 7.0051 7.0196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5337 جنيه 5309 جنيه $104.08
سعر ذهب 22 4892 جنيه 4866 جنيه $95.41
سعر ذهب 21 4670 جنيه 4645 جنيه $91.07
سعر ذهب 18 4003 جنيه 3981 جنيه $78.06
سعر ذهب 14 3113 جنيه 3097 جنيه $60.72
سعر ذهب 12 2669 جنيه 2654 جنيه $52.04
سعر الأونصة 166004 جنيه 165115 جنيه $3237.40
الجنيه الذهب 37360 جنيه 37160 جنيه $728.59
الأونصة بالدولار 3237.40 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى