الأموال
الأحد 23 فبراير 2025 03:05 مـ 25 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض ”أهلاً رمضان” بدمياط وسط إقبال جماهيري كبير بعد موافقة البرلمان .. تعرف على نصوص رد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية الإحصاء : 26.9٪ زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/2024 سلامة الغذاء: 466 ألف طن واردات غذائية من 90 دولة وروسيا وأمريكا واوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر الغرفة التجارية بسوهاج تواصل افتتاح معارض ”أهلاً رمضان” وتفتتح معرض البلينا انطلاق مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب في نسخته الرابعة «٢٤ - ٢٦ فبراير» أبطال سيتى كلوب على العهد.. 11 ميدالية فى بطولة الجيزة للسباحة «بايونير بروبرتيز» تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 43.2 مليار جنيه خلال 2024 رسالة مؤثرة من نيكول سابا في وداع والدة زوجها ضمن جهود البنك المركزي لتوعية المواطنين.. فيديو مبسط عن طرق الاحتيال على عملاء البنوك صفقة بنحو 79 مليون جنيه.. السويدي للأسمنت تشتري حصة إضافية بشركة «القلعة» الزمالك يعير موهبته الصاعدة إلى ريو أفي البرتغالي

عقارات

ننشر تفاصيل قانون ضريبة التصرفات العقارية

رضا عبدالقادر
رضا عبدالقادر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب ، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف ، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط ، و يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد ، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه ، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه ، وذلك دون غرامات تأخير.

ضريبة بنسبة ٢,٥٪

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4709 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4316 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4120 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3531 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2747 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2354 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147164 جنيه 146453 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33120 جنيه 32960 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى