الأموال
الأحد 24 نوفمبر 2024 07:07 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
سير محمد منصور يشيد بأداء فريق مسار في دوري أبطال إفريقيا للسيدات: ” إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة قدم... المهندس هيثم حسين يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب بملتقى الأعمال المصري المغربي عمرو شبانة أيقونة الاسكواش العالمية يستحوذ على «مهارة» لإدارة الرياضة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي تناقش دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي و تعزيز الإيرادات اجتماع تنسيقي بين العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الشباب والرياضة لاستضافة ماراثون زايد الخيري تباين أداء مؤشرات بورصتي البحرين ومسقط بحتام تعاملات اليوم مؤشر بورصة قطر ينهي تعاملاته على ارتفاع رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات جيزة سيستمز تفوز بمشروع تطوير مركز معلومات عمليات القيادة والتحكم بمدينة العلمين الجديدة د.جلال الشيخ: الأقصر وأسوان تتصدر المقاصد السياحية المصرية في حجم الحجوزات والإقبال خلال الموسم السياحي الشتوي وزير الاستثمار يستعرض أمام «اقتصادية الشيوخ» جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة الأهلي صبور توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA لدعم الكوادر البشرية

عقارات

ننشر تفاصيل قانون ضريبة التصرفات العقارية

رضا عبدالقادر
رضا عبدالقادر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب ، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف ، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط ، و يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد ، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه ، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه ، وذلك دون غرامات تأخير.

ضريبة بنسبة ٢,٥٪

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6111 49.7111
يورو 51.6799 51.7940
جنيه إسترلينى 62.1677 62.3079
فرنك سويسرى 55.4934 55.6239
100 ين يابانى 32.0547 32.1256
ريال سعودى 13.2127 13.2415
دينار كويتى 160.9287 161.5676
درهم اماراتى 13.5066 13.5349
اليوان الصينى 6.8467 6.8610

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4320 جنيه 4297 جنيه $87.26
سعر ذهب 22 3960 جنيه 3939 جنيه $79.99
سعر ذهب 21 3780 جنيه 3760 جنيه $76.36
سعر ذهب 18 3240 جنيه 3223 جنيه $65.45
سعر ذهب 14 2520 جنيه 2507 جنيه $50.90
سعر ذهب 12 2160 جنيه 2149 جنيه $43.63
سعر الأونصة 134367 جنيه 133656 جنيه $2714.22
الجنيه الذهب 30240 جنيه 30080 جنيه $610.85
الأونصة بالدولار 2714.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى