الأموال
السبت 18 يناير 2025 01:08 مـ 19 رجب 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

مجلس النواب: القوات المسلحة أصبح لديها الرخصة الدستورية للرد على أي تهديد

أكد مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن البرلمان، عقب الجلسة التاريخية السرية التي شهدت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.

وأضاف النواب، أنه بهذا القرار تكون القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية، لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته السرية، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.


وتنص المادة (152) من الدستور على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وأسباب عقد الجلسة السرية بالبرلمان على النحو التالي:

تنص المادة 281: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

وتنص المادة 282: "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".

وتنص المادة 283: "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه".

تنص المادة 284: "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

وتنص المادة 285: "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3325 50.4297
يورو 51.7166 51.8216
جنيه إسترلينى 61.4057 61.5444
فرنك سويسرى 55.1468 55.2594
100 ين يابانى 32.2438 32.3102
ريال سعودى 13.4141 13.4408
دينار كويتى 163.0044 163.4251
درهم اماراتى 13.7011 13.7313
اليوان الصينى 6.8651 6.8784

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.87
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.63
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $76.01
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $65.15
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.67
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.43
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2701.90
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $608.08
الأونصة بالدولار 2701.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى