مايكل نصيف : التحرش الجنسي أحد أخطر أنواع التنمر
كشف المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان التحرش الجنسي اضطراب سلوكي يدعمه خلل مجتمعي فالتحرش الجنسي أحد أشكال التنمر أو إكراه على فعل جسدي، أو وعد غير لائق أو غير مرحب به بمكافآت مقابل خدمات جنسية ويعني الاثارة و الاغراء للايقاع الجنسي
وقال نصيف ان المتحرش ليس مريضًا نفسيًّا، بل هو شخص مدرك لأفعاله ولكنه يعاني خللًا يجعله يتصرف بعنف تجاه الآخرين
اكد ان التحرش الجنسي يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية ويعرقل مسيرة العمل والانتاج ويضعف القوى العاملة
واشار الى انه رغم أن ظاهرة التحرش هي قضية مجتمعية تتحمل الدولة والمجتمع مسؤوليتها، فالضحية ما زالت تُعامَل على أنها هي المسؤولة، سواء بسبب وجودها في الشارع أو سلوكها أو ملابسها غير المناسبة موضحا أن الدراسة الخاصة بتصميم خريطة التحرش أثبتت عدم صحته إذ إن نسبة 75.7 % ممن خضعن للدراسة كُنَّ مرتديات ملابس محتشمة، ولا يضعن مساحيق تجميل وقت تعرضهن للتحرش، مقابل 2.1% كُنَّ مرتديات ملابس تكشف أجسادهن ويضعن مساحيق تجميل.
اضاف أن هذا السلوك السلبي تقابله الضحية في نظرات وسلوك الموجودين حولها الذين يتجاهلون ما يحدث أو أحيانًا يبدأون هم أيضًا في امتهانها يمكن أن يتضمن "التحرش الجنسي" التلميحات الجنسية، أو طلب خدمات جنسية وأي مضايقات لفظية أو جسدية لها طبيعة جنسية
ونبه انه في معظم القوانين الحديثة يعد التحرش الجنسي غير قانوني، وتقول عنه لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية: "أنه لمن المؤسف تعرض شخص (موظف أو متقدم للعمل) للمضايقة فقط بسبب جنسه.
وذكر ان عقوبة التحرش القانونية تختلف باختلاف السلطة القضائية. والتحرش الجنسي هو رهن توجيه الأتحاد الأوروبي يمكن أن يحدث التحرش في العديد من البيئات الاجتماعية المختلفة و في القانون المصري تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
واضاف ان المادة 306 مكرر (ب)تنص على أنه تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اشار الى ان الجانى إذا كان ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.