الأموال
السبت 18 يناير 2025 10:07 صـ 19 رجب 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
«إنفستجيت» تكرم الابتكار والإنجازات بقطاع العقارات المصري في «Invest-Gate ACE Awards 2024» «الأموال» تنعى وفاة شقيق الصحفي «محسن سميكة» معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) يحتفل بتدشين أول معمل لشركة Vector العالمية فى مصر والشرق الاوسط لجنة التعاون الأفريقي تقيم ورشة عمل بعنوان ” التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI د. محمد فراج يكتب: أخطار جدية.. وتحذير ضروري أسامة أيوب يكتب: ترامب العائد إلى البيت الأبيض توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وجامعة سوهاج جمعية الخبراء: «تحلية المياه» أكبر تحد يواجه مصر.. والتسهيلات الضريبية للقطاع الخاص هي الحل جولد بيليون: تراجع الدولار في مصر يقلل من فرص صعود الذهب غرفة الطباعة تنظم ندوة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في الإسكندرية بالصور: التجهيزات النهائية لمعرض ”صنع في سوهاج” استعدادًا لانطلاقه في 20 يناير محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم

عاجل

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإحالته إلى مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه.

وجرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020، إذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون

وأحال المجلس في 22 ديسمبر 2019 مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

كما يهدف تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 إلى تقصير مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبى المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.

وينص مشروع القانون على: "يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020.. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليهما في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.

ويشمل مشروع القانون إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تنص الفقرة الأولى على: "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل".

"ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

وتنص الفقرة الثانية على: "ويعفى الممول من أداء 30 بالمائة من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

وذكر مشروع القانون، أن حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يسري على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة".

وتنص المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على: "ما يجاوز 200 جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار".

"ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون".

"ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3325 50.4297
يورو 51.7166 51.8216
جنيه إسترلينى 61.4057 61.5444
فرنك سويسرى 55.1468 55.2594
100 ين يابانى 32.2438 32.3102
ريال سعودى 13.4141 13.4408
دينار كويتى 163.0044 163.4251
درهم اماراتى 13.7011 13.7313
اليوان الصينى 6.8651 6.8784

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4314 جنيه 4286 جنيه $86.90
سعر ذهب 22 3955 جنيه 3929 جنيه $79.66
سعر ذهب 21 3775 جنيه 3750 جنيه $76.03
سعر ذهب 18 3236 جنيه 3214 جنيه $65.17
سعر ذهب 14 2517 جنيه 2500 جنيه $50.69
سعر ذهب 12 2157 جنيه 2143 جنيه $43.45
سعر الأونصة 134189 جنيه 133301 جنيه $2702.80
الجنيه الذهب 30200 جنيه 30000 جنيه $608.28
الأونصة بالدولار 2702.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى