الأموال
السبت 22 فبراير 2025 10:44 صـ 24 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

عاجل

البرلمان يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإحالته إلى مجلس الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه.

وجرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020، إذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون

وأحال المجلس في 22 ديسمبر 2019 مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

كما يهدف تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 إلى تقصير مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبى المقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.

وينص مشروع القانون على: "يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020.. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليهما في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.

ويشمل مشروع القانون إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

تنص الفقرة الأولى على: "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل".

"ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

وتنص الفقرة الثانية على: "ويعفى الممول من أداء 30 بالمائة من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

وذكر مشروع القانون، أن حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يسري على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة".

وتنص المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على: "ما يجاوز 200 جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار".

"ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون".

"ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4720 جنيه $94.41
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4327 جنيه $86.54
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4130 جنيه $82.61
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3540 جنيه $70.81
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2753 جنيه $55.07
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2360 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147164 جنيه 146809 جنيه $2936.43
الجنيه الذهب 33120 جنيه 33040 جنيه $660.86
الأونصة بالدولار 2936.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى