ننشر تشكيل صندوق حماية المستثمر ومهامه
أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر، والذي بموجبه يتم خفض تكلفة التداول بنحو 50 بالمائة.
ينشر موقع جريدة الأموال أبرز مهام الصندوق ومما يتم تشكيله وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
التشكيل
يضم الصندوق في تشكيله ممثلاً عن المستثمرين في البورصات المصرية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الهيئة.
ويضم الصندوق أيضاً ممثلاً عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثلاً عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة.
ويشمل أيضاً ثلاثة أعضاء من ذي الخبرة يختارهم مجلس ادارة الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة، وعن الشركات المقيدة).
العضوية
بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء أصبح الصندوق يضم في عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية وتباشر نشاطاً أو أكثر من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، بالإضافة إلى الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ.
المهام
وعلى مستوى المهام، قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية سيغطي الخسائر المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية، والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصات المصرية.
وتشمل تغطية المخاطر الآتية:
أ) إفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر عن مجلس إدارة الصندوق وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة في ذلك الشأن.
ب) خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير، وذلك وفقاً لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.
كما يغطي المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية والتي تقع في نطاق التغطية التأمينية للصندوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطي المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات متضمنة حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده وتشمل المخاطر الناشئة:
أ-إفلاس عضو الصندوق أو إصدار أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم.
ب-الشطب الإجباري للأوراق المالية أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة وصيرورته نهائياً بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة إعمالاً بأحكام قواعد، فيما عدا وتلك التي تخرج عن إرادة وإدارة العضو متى كان الشطب الإجباري ناتجاً عن تقصير أو إهمال إدارة العضو إذا تم قيدها بناءً على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأي سبب آخر تقدره الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو اداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال.
ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
وأكد عمران أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن أي خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار امواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
في حين أن الصندوق يقوم بتعويض مساهمي العضو المالكين للأوراق او الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة او الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد أتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.
تكلفة التداول
ولفت رئيس الهيئة إلى ما يتضمنه القرار من خفض تكلفة عمليات التداول في البورصة، عبر تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية.
وبموجب القرار تم إقرار تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ، فضلاً عن تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة الأف لتصل إلى 1 في العشرة آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
وتم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى 5 في المائة ألف بدلاً من 11 في المائة ألف، وبحد أقصى 100 جنيه لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
قيمة الاشتراك بالصندوق
كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي (2 بالمائة) من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أدوات مالية في البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الأسمية لرأس المال المصدر للشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أو سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه.
وتخفض المساهمة بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
وتلتزم الشركة عضو الصندوق من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عملاؤهم بموارد الصندوق.
كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشر.