محامي يقدم طلب للنائب العام بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية
تقدم محام بطلب للمستشار نبيل صادق النائب العام، يطالب فيه باستصدار أمر من النيابة العامة بحظر النشر في وقائع تسريبات الفيديوهات الجنسية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وتم ضبط بعض الفنانات والسيدات بسببها.
وذكر المحامي في طلبه: بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة مدينة نصر تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام في القضية المعروفة إعلاميا بتسريب مقاطع الفيديوهات لبعض الفنانات والسيدات مع أحد المخرجين المعروفين في مجال الوسط الفني، وحيث إنه قد تلاحظ قيام العديد من الصحف المقروءة والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة بأن قامت بتضمين أخبارها بوضع الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلى نسبة قراءة غير عابئين بمدى الأضرار البالغة التي قد تلحق بسمعة وأعراض عائلات المتهمات التي هي جزء لا يتجزأ من سمعة المجتمع المصري التي تكفلت كافة الشرائع السماوية والأديان والدساتير والقوانين بالحفاظ عليها وحرمة الخوض فيها وعدم العبث بها".
وتابع: "إذ إن الاْعراض ذمم متراكبة يشترك فيها بالقرابة والعقيدة والمساكنة كثيرا من الناس وأن أعراض العائلات حرمة لا يسقطها ارتكاب أحد أفرادها للجريمة أو جهره بالمعصية وحيث إن ما تقوم به تلك المواقع والصحف قد أصابت عموم الشعب المصري بصدمة مجتمعية لمخالفتها لكافة الأعراف والعادات والتقاليد التي يعتنقها الشعب المصري بجميع طوائفه لأن فيها تتبع لعورات الناس ورفع غطاء الستر عنهم والتي نهى عنها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي فيه "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته".
وأضاف الطلب: "كما أن تناول الصحف والمواقع الإخبارية لمثل هذا النوع من القضايا على هذا النحو يشكل رأي عام قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ويتدخل في عقيدة سلطات التحقيق وقضاء الحكم كون هذه القضية من النوع التي تحتاج إلى السرية التامة في نشر أي بيانات أو معلومات بشأنها للحفاظ على النظام العام والآداب العام وهي من المبررات التي تحظر النشر فيها كما نصت على ذلك المادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتي تنص على أنه" يحظر على الصحيفة تناول ماتتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة...".
وكذا المادة 193 من قانون العقوبات على جواز حظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق إذا كانت الوقائع محل التحقيق تتعلق بالآداب العامة والنظام العام حيث نصت المادة 193 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
أ- أخبارًا بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو الظهور الحقيقة.
ب- أو أخبارًا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
وحيث إنه سبق لسيادتكم إصدار قرارات بحظر النشر في العديد من القضايا حفاظا على سير التحقيقات ومراعاة للنظام العام والآداب العامة.
لذلك.. نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار أمركم بحظر النشر في القضية محل التحقيق بجميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية المحلية، والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وصدور قرار من النيابة العامة بشأنه، وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.