الأموال
الخميس 10 أبريل 2025 08:04 صـ 11 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

اقتصادية النواب توافق على مشروع المدفوعات الإلكترونية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى مبدئياً على أن تصدر الموافقة النهائية للمشروع خلال الجلسات المقبلة.

ويلزم مشروع القانون، جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصرى.

ويلزم المشروع الأشخاص الاعتبارية الخاصة بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، واستثنى مشروع القانون العمالة اليومية والعارضة والموسمية من الخضوع لأحكامه.

وخص مشروع القانون رئيس الوزراء بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من التصديق عليه، وتحديد مهلة للمخاطبين بأحكام القانون لمدة عام من إصدار اللائحة التنفيذية.

وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون وتشمل منح التمويل النقدى وكذلك توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات وصناديق الاستثمار وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين وصرف الإعانات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى وسداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية.

وأجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية وموافقة البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

وألزم مشروع القانون سلطات وأجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عاملة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى المجالات التى تبينها اللائحة التنفيذية بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون وأقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها أو فى زيادتها أو فى تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات.

وحدد مشروع القانون عقوبة مخالفة احكامه بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ وبالغرامة التى لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى، كما وضع مشروع القانون عقوبة جنئاية للشخص الطبيعى المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى.

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها إلى حساب خاص لوزارة المالية يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، على أن يرحل الفائض من الأموال من عام لآخر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.6294 51.7297
يورو 57.1951 57.3217
جنيه إسترلينى 66.1425 66.2761
فرنك سويسرى 61.6692 61.8333
100 ين يابانى 35.8115 35.8835
ريال سعودى 13.7481 13.7762
دينار كويتى 167.9497 168.3307
درهم اماراتى 14.0549 14.0845
اليوان الصينى 7.0243 7.0382

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5109 جنيه 5086 جنيه $99.12
سعر ذهب 22 4683 جنيه 4662 جنيه $90.86
سعر ذهب 21 4470 جنيه 4450 جنيه $86.73
سعر ذهب 18 3831 جنيه 3814 جنيه $74.34
سعر ذهب 14 2980 جنيه 2967 جنيه $57.82
سعر ذهب 12 2554 جنيه 2543 جنيه $49.56
سعر الأونصة 158894 جنيه 158184 جنيه $3083.03
الجنيه الذهب 35760 جنيه 35600 جنيه $693.85
الأونصة بالدولار 3083.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى