الأموال
الأحد 23 فبراير 2025 01:54 مـ 25 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

اقتصادية النواب توافق على مشروع المدفوعات الإلكترونية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى مبدئياً على أن تصدر الموافقة النهائية للمشروع خلال الجلسات المقبلة.

ويلزم مشروع القانون، جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى كانت بالجنيه المصرى.

ويلزم المشروع الأشخاص الاعتبارية الخاصة بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، واستثنى مشروع القانون العمالة اليومية والعارضة والموسمية من الخضوع لأحكامه.

وخص مشروع القانون رئيس الوزراء بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من التصديق عليه، وتحديد مهلة للمخاطبين بأحكام القانون لمدة عام من إصدار اللائحة التنفيذية.

وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون وتشمل منح التمويل النقدى وكذلك توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات وصناديق الاستثمار وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين وصرف الإعانات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى وسداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية.

وأجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية وموافقة البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.

وألزم مشروع القانون سلطات وأجهزة الدولة والاشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عاملة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى المجالات التى تبينها اللائحة التنفيذية بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون وأقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها أو فى زيادتها أو فى تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات.

وحدد مشروع القانون عقوبة مخالفة احكامه بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدا ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ وبالغرامة التى لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى، كما وضع مشروع القانون عقوبة جنئاية للشخص الطبيعى المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى.

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها إلى حساب خاص لوزارة المالية يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، على أن يرحل الفائض من الأموال من عام لآخر.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4737 جنيه 4714 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4342 جنيه 4321 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4145 جنيه 4125 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3553 جنيه 3536 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2763 جنيه 2750 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2369 جنيه 2357 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147342 جنيه 146631 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33160 جنيه 33000 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى