نائب المرج خالد أبوطالب : مقترح حظر النقاب مرفوض جملة وتفصيلاً
تقدم النائب خالد أبوطالب ,عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى , للدكتور على عبد العال , رئيس مجلس النواب بمذكــرة بالرأى
بخصوص المقترح بقانون المزعم تقديمة من النائبة المحترمة / " غادة عجمى " والذى تناولته كثيراً من وسائل الإعلام فى شأن : حظر وتجريم ارتداء النقاب فى الأماكن العامة .
وأكد أبوطالب عدم قبوله للمقترح جملة وتفصيلاً والذى يتضمن حظر وتجريم ارتداء النقاب فى الأماكن العامة على النحو المبين بالقانون والذى يقترح فيه جعل الغرامة عقوبة لهذه الجريمة .
وقال ان هذا المقترح مردود وغير مقبول للأسباب التالية :-
أولاً : مخالفة المقترح المذكور للمادة ( 64 ) من الدستور المصرى :
لما كان الثابت أن التشريعات العادية لا يجوزك أن تخالف نصاً دستورياً ، وذلك انطلاقاً من مبدأ سمو النصوص الدستورية ؛ وأن التشريعات العادية يتعين أن تدور فى فلك ما ينظمه الدستور فلا يجوز أن تقيد حقاً أطلقه الدستور ومنحه للمواطنين .
ولما كان نص المدة ( 64 ) من الدستور قد جرى على أنه " حرية الاعتقاد مطلقة ؛ وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون " ؛ فهو الأمر الذى يستفاد منه حتماً عدم جواز إصدار تشريعات تناهض حرية الاعتقاد بإعتبارها حرية مطلقة ، أو تقيد هذه الحرية لأى سبب كان .
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان أغلب من ترتدين النقاب من المصريات يرتدينه بالاستناد إلى أسباب عقائدية حاصلها اعتقادهن بإن الدين الإسلامى يوجب عليهن ارتداء النقاب ، وهى بهذه المثابة عقيدة دينية محمية بنص الدستور لا يجوز المساس بها مطلقاً سواء كانت عقيدة صحيحة أو مغلوطة ، إذ أن ما يكفى فى هذا السياق لإضفاء الحماية الدستورية عليها هو مجرد اعتقاد معتقدها بأنها عقيدة يوجبها دينه .
ثانياً : تجافى المقترح بقانون المشار إليه مع مقتضى نص المادة ( 53 ) من الدستور .
إذ كانت المادة ( 53 ) من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة ن او الجنس ، أو الأصل ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الإجتماعى ، أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى ، أو لأى سبب أخر .
التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان مؤدى النص المتقدم وحاصله هو عدم جواز التمييز أو التفرقة بين المواطنين على أسس عقائدية ؛وكان على نحو ما أسلفنا بيانه من المستقر عليه أن ارتداء النقاب لدى أغلب من يرتدينه له بعد عقائدى فمن ثم فإن حرمانهن من ارتداء النقاب والافتئات على حقهن الدستورى المشروع فيما يعتبر فى عقيدتهن شعيرة دينية هو نوع من أنواع التمييز العنصرى والتقرفة العقائدية مما لا يصح معه إنفاذ هذا المقترح أو العمل به كقانون .
ثالثاُ : قصور هذا المقترح عن تحقيق أية غاية مجتمعية .
لا سيما أنه كان يتعين النظر إلى هذا المقترح بنظرة أشمل فى ضوء ما يشيع فى المجتمع من تواجد أزياء عارية تخل بالنظام العام وتثير الغرائز ؛ فضلاً عن الحفلات الخاصة والعامة التى تكتظ بمن يرتدين ملابس فاضحة من النساء ما كان يتعين معه مجابهة هذه الظاهرة النى تخل بالنظام العام وتتعارض مع النصوص القانونية القائمة بالفعل ولا سيما نص المادة ( 269 ) عقوبات والتى تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال "
وحيث أنه من ضمن ما ينسبغ عليه النص المتقدم ذكره ( حفلات عيد الرعب – مهرجان الجونة السينمائى - ... ) التى جرت الدعوة إليهم وتحت رعاية عدد من بعض الفنانين والمشاهير ورجال الأعمال ؛ وضمت هذه الحفلات نساء شبه عرايا ؛ فضلاً عن الأفلام السينمائية التى تشتمل على مشاهد ساخنة بالملابس الداخلية وهى كلها ظواهر لم تلق ما لقاه النقاب من هجوم حاد على الرغم من أن النقاب لا يشتمل على أى جرح لمشاعر المواطنين فضلاً عن أنه لا يمثل أية خطورة على الأمن بحسب ما يدعى المدعين لا سيما وأن الأجهزة الأمن لديها من المقدرة والخبرة ما يكفى التعامل السليم والآمن مع مرتديات النقاب ولهم مطلق الحق فى إلزام مرتدية النقاب بأن تكشف عن وجهها للدواعى الأمنية ، ما تنتفى معه مقتضيات هذا المقترح الواقعية بما يتعين رفضه .
لذا فإننا نتقدم بهذه المذكرة لسيادتكم آملين مناقشة ما جاء بها أمام اللجان المختصة حال تقديم هذا القانون فعلياً ومناقشته .