الأموال
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:06 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

أسواق وريادة أعمال

خطة حكومية لضبط الأسواق ومحاربة الاقتصاد السرى

تفعيل الفاتورة الضريبية وميكنة البيع

سرور: مصلحة الضرائب تتجنب تحريك الدعاوى القضائية ضد صغار  الممولين

مطر: القانون حق أصيل لكل مشترى.. والامتناع مجرم قانوناً

الوكيل: كان يجب نشر ثقافة الفاتورة أولا قبل الإلزام بها قانونا

رشاد عبده: 70% من التجارة عشوائية بدون فواتير شراء

أكد خبراء اقتصاد أن ضبط الأسواق تأتي من خلال تطبيق إجراءات رقابة صارمة من قبل الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق بكتابة الأسعار علي السلع الغذائية وتفعيل الفاتورة الضربية،مشيرين مقدمي السلع والخدمات ملزمين قانونا باصدار الفواتير الضريبية.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه يتم وضع خطة لاستعادة انضباط الشارع التجاري وسد الثغرات بنظم الإفراج الجمركي المختلفة، مثل السماح المؤقت والإفراج تحت التحفظ والترانزيت والإفراج تحت رسم المناطق الحرة.

وأضاف معيط أن خطة الوزارة تركز أيضًا على تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال إلزام المتعاملين بإصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها إلكترونيًا،وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي، إلى جانب تشجيع المواطنين على طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية.

وأشار إلى أن هذا الإلزام لا يحتاج لإقرار مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن عدم إصدار الفواتير مجرم قانونًا بالفعل.

كما تتضمن الخطة- بحسب وزير المالية- ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري على استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام.

أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية السابق أن مصلحة الضرائب تعكف حاليا على إعداد نموذج للفاتورة التى أقرتها تعديلات قانون ضريبة الدخل بقانون ربط الموازنة رقم والذى ألزم جميع الممولين من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من المهن بإصدار فاتورة.

وحول موقف الأنشطة التى يصعب عليها إصدار الفاتورة بسبب طبيعة النشاط أو صغر حجمه أوضح سرور مسئولية مجتمعية أن نص القانون عبارة عن قواعد عامة، مشيرا إلى أن التفريق بين الممولين فى القانون كان سيضع التعديلات الجديدة فى موقع شبهة عدم الدستورية.

وأشار سرور إلى أن المصلحة ستتجنب تحريك دعاوى قضائية ضد صغار الممولين، قائلا إن القانون جعل سلطة تحريك الدعوى القضائية والإحالة إلى النيابة بناء على طلب كتابى من وزير المالية، مما يوضح ملاءمة التطبيق، مضيفا أن التصالح أيضا جائز للوزير مقابل دفع مبالغ مالية حددها القانون.وأكد سرور أهمية الالتزام بإصدار الفاتورة لما من شأنه نشر العدالة الضريبية والقضاء على الاقتصاد السرى واقتصاد »بير السلم«، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تعانى من عدم وجود مستندات تثبت مصروفات عدد كبير من الممولين.

قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق إنه في إطار جهود وزارة المالية، ضرورة تمسك المشتري بحقه في الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي سلعة، موضحا أن جهاز حماية المستهلك وظيفته رقابية، ويستطيع المواطن من خلاله حماية حقه من جشع أو استغلال أي تاجر.

وأضاف مطر أنه كي يؤدي الجهاز عمله لابد من مستند وهو »صك الملكية« أو »الفاتورة الضريبية« لافتا إلى أن المصلحة خصصت أرقام تليفونات، سيتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام، كما خصصت أجهزة تعتد بالشكوى المقدمة من أي مواطن لذلك على المواطن أن يطالب بالفاتورة، ولم يحصل عليها، فعليه التقدم لأقرب مأمورية أو منطقة ضريبية أو جهاز حماية المستهلك.وأوضح مطر، أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار السلع الغذائية، ومن غير المقبول أن تستخدم الضريبة كحجة يقدمها التاجر للمواطن لزيادة سعر المنتج الذي يبيعه.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المرحلة المقلبة ستشهد مواكبة التشريعات الجديدة من خلال الارتقاء بالسوق نفسه وزيادة القدر التنافسية لمنتسبى الغرف التجارة.وفال الوكيل إلى أن الفوضى تعم السوق المصرية وهو ما يحتاج لوقت كبير لضبطه مرة أخرى وتطبيق نظام الفاتورة لمحاربة الاقتصاد السرى.

وأضاف الوكيل أنه كان يجب نشر ثقافة الفاتورة فى البداية قبل الإلزام بها من خلال القانون مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الحكومة لنشر ثقافة الفاتورة، ورغم أن المستهلك النهائى سيتحمل عبء تكلفة الفاتورة إلا أن الغرف التجارية ستعمل على إقناع الناس بإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير لتنظيم السوق.

وقال د. رشاد عبدة الخبير الاقتصادي إن 70% من التجارة عشوائية مؤكدا ضرورة طلب المستهلك للفاتورة من أى جهة يحصل منها على سلعة أو خدمة لضمان حقوقه، وحتى يتمكن الجهاز من محاسبة المخالفين.

وأضاف عبده أن نظام الفاتورة معمول به فى جميع دول العالم وتكاد تكون مصر هى الدولة الوحيدة التى تسعى الآن لنشر ثقافة الفاتورة، مطالبا فى الوقت نفسه من مصلحة الضرائب بتبسيط الفاتورة فيكفى أن تشمل على اسم المنشأة ونوع السلعة أو الخدمة المشتراة وكميتها وتاريخ الشراء، دون تعقيدات المطالبة برقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وغيرها من البيانات التى قد يصعب على المنشآت البسيطة عملها.

وقال أشرف عبد الغنى رئيس رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ضروة معرفة المستهلكين من الخلط بين الفاتورة وبيان الأسعار مطالبا بتوعية المستهلك بالشكل القانوني لفاتورة الشراء مع بدء إلزام بائعي السلع ومقدمى الخدمات بتقديمها واعتبار عدم إصدارها تهربًا ضريبيًا.

وأوضح عبد الغني أن الشكل القانوني للفاتورة يجب أن يتضمن تحديد إجمالي قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة إن وجد، ورقم ملف البائع، والمأمورية التابع لها و الرقم المسلسل للفاتورة بإسم البائع وأن يكون عليها ختم البائع وما يفيد استلامه السعر المعلن بالفاتورة، وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة، كما أن الالتزام بالفاتورة أصبح هاما جدا لضبط السوق وتعظيم الحصيلة الضريبة وزيادة الاستثمارات وهو مسئولية الجميع إلا أن التدرج فى تطبيق القانون مطلوبا خاصة بالنسبة للأنشطة التى يصعب تغطية كافة مصروفاتها، وتحديد مسئوليات البائع والمشترى.

من ناحيته أعرب محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات عن تأييده الشديد لتطبيق نظام الفاتورة على جميع ممولى الضرائب دون استثناء أو تدرج مشيرا . من خلال تطبيق القانون وإحكام الرقابة على عمليات التهريب كاشفا عن وصول قيمة التهريب إلى 10 مليارات جنيه فى الصناعات النسجية، وهو ما يمكن القضاء عليه من خلال الالتزام بالفاتورة.

وصف محمد فوزى رئيس شعبة السكر والحلوي والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذ ائية التابعة لاتحاد الصناعات، قرار وزارة التموين بإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، بأنه غير عملي وغير قابل للتطبيق.

وقال فوزي إن تحديد سعر في ظل تغير التكاليف أمر غير واقعي في ظل عدم استقرار سعر الدولار، ما يجعل تكاليف الإنتاج والتصنيع متغيرة بشكل سريع، متسائلاً: »بأي منطق يتم إلزام المنتجين بتحديد سعر وأنا لا أملك تثبيت تكاليف إنتاجي«.

وأضاف أن القرار يخالف نص قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يمنع الاتفاق بين المُنتج وموزعيه أو عملائه في تحديد سعر محدد للبيع للمستهلك، كما أن قرار تحديد السعر صدر دون استشارة المصنعين والمنتجين فيه.

وأشار إلي أن من عيوب إعلان السعر بطريقته الحالية أنه غير ملزم لا للبائع ولا للمنتج ولكنه سعر استرشادي فيمكن مثلا للتاجر أن يكتب على عبوة السكر وزن كيلوجرام والسعر 11 جنيها، ولكن يتم بيعها للمستهلك بسعر 10 أو 9.5 جنيه، وبالتالي فإن التاجر هنا يعطي لنفسه مساحة للتحرك وتأمين نفسه ولذلك تم اقتراح أن يكون السعر شهريًا أو كل ثلاثة أشهر طبقا للمخزون الاستراتيجي من كل سلعة، وأن يكون واقعيًا صعودًا وهبوطًا مع حركة الأسعار في الأسواق.

وأكد محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في إصلاح الادارة الضريبية وميكنة جميع عمليات الفحص والدفع وتقديم الاقرارات، بما يسمح باعداد قاعدة بيانات متكاملة للممولين .

وقال عبد الستار انه اعتبارا من أول يناير القادم لن تقبل مصلحة الضرائب أي مدفوعات نقدية أكثر من 5 آلاف جنيه، كما سيتم وقف قبول الشيكات الورقية، على أن يتم التعامل من خلال الحسابات البنكية، مضيفا انه سيتم قريبا الانتهاء من مشروع إعداد الفاتورة الالكترونية، وهو الامر الذي سيسمح بتنظيم جميع التعاملات المالية في الاسواق وحصر المجتمع الضريبي .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الامريكية برئاسة حسن حجازي وحضره عدد كبير من أعضاء الغرفة وميري الضرائب بالشركات الكبرى.

وقال عبد الستار أن المصلحة نجحت في تحقيق 100% من الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي 2017/2018، سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، كما تم الانتهاء من فحص اكثر من 4 آلاف طلب لرد الضريبة، بالاضافة الى الاجابة على 22 ألف استفسار للممولين .

وحول قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قال انه تم تحصيل 16 مليار جنيه منذ بدء العمل بالقانون، وأن 80 % من الحالات التي تم حلها جاءت في الاسبوع الاخير من الفترة العام التي حددها القانون السابق، وهو الامر الذي جعل الوزارة تدرس اختصار الفترة القانونية للقانون الحالي الى 4 أشهر فقط بدلا من عامين.

ورد على تساؤلات الحاضرين، أكد عبد الستار أن جميع الحالات التي تتقدم للمصلحة لإنهاء النزاع، يتم فحصها بغض النظر عن رقم الحصيلة الضريبية المتنازع عليها، وأن المصلحة تدرك تمام أهمية هذا الامر لتهيئة مناخ الاستثمار .

واشار الى انه تم حسم الخلافات حول المحاسبة الض1ريبية لشركات البترول، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول وتحديد الانشطة المعفاة، وموقف مقاول ي الباطن المتعاملين مع هذه الشركات .

وقال انه يجري حاليا اعداد اسس المحاسبة الضريبية للتعامل مع شركتي أوبر وكريم، بعد أن تم تقنين أوضاعهما في ظل قانون النقل البري الصادر مؤخرا، وهناك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .

وقال ان وزارة المالية بدأت فتح ملف التجارة الالكترونية، والبيع عن طريق شبكة الانترنت، بالاضافة الى كيفية تحصيل ضربة الدمغة على الاعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك لجان تتولى دراسة هذا الملف لدراسة الحاجة الى إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين الحالية لمحاسبتها ضريبيا وتصيل الضريبة المستحقة للدولة.

كان د. محمد معيط، وزير المالية، قد كلف بإعداد تشريع قانونى لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب الفاتورة العادية، لافتا إلى أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي تدرس الوزارة إعداد مشروع قانون لتقديم خصم على فوائد تأخير سداد الضرائب المستحقة بما يشجع الممولين على سرعة أداء المتأخرات الضريبية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة وعماد سامي رئيس المصلحة ومحمد عبدالستار نائب رئيس المصلحة لمناقشة خطط تطوير المصلحة والتحديات التي تواجهها.

كان مكتب المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أصدر بياناً بشأن تعامل أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكام قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية فى ظل المتغيرات الحالية، ورقابة السوق لإحكام السيطرة على المخالفات.

ونص البيان على التالى:

بمناسبة صدور قرار السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 بشأن الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية فى ظل المتغيرات الحالية وما يطرأ على الأسواق من تغيرات يتطلب الامر متابعتها ورقابتها لاحكام السيطرة على الاسواق وضبط الاسعار، والذى صدر بتاريخ 13/12/2017 ونشر بالوقائع المصرية وبدأ العمل به اعتبارا من 1/1/2018 .

ونظرا لأهمية هذا القرار فى ضبط الأسعار بما استحدثه من أحكام فى شأن الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن، وتدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر فقد رأينا تيسيرا على السادة أعضاء النيابة العامة فى تطبيق أحكامه أن نضع بين أيديهم بيانا للجرائم المنصوص عليها فيه على النحو الآتي:

1/ جريمة عدم إصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة بيانات السلعة:

جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 9/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .

وهى شركة أو جهة منتجة أو مستوردة أو مصعنة أو معبئة أو موردة للسلع الغذائية لم تلتزم بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 9/5،1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل)

2/ جريمة عدم الإعلان عن الأسعار:

جنحة بالمادتين 5/رابعاً، 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2017 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017 .

وهو عارض سلع غذائية للبيع لم يعلن عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائية جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (م 13/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل).

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.78
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.55
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $75.93
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.09
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.62
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.39
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2699.20
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $607.47
الأونصة بالدولار 2699.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى