الأموال
الأربعاء 2 أبريل 2025 07:17 صـ 3 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
النادي الأهلي يفوز على الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضبط كميات من الدواجن والملح والبضائع مجهولة المصدر بالدقهلية النائب محمد الرشيدي: احتشاد المصريين رسالة عالمية تؤكد الموقف الشعبي الرافض لمخطط التهجير القسري للفلسطنيين شادي الكومي: دعم فلسطين واجب وطني ورفض التهجير موقف ثابت صن داونز يفوز على نادي الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماة الوطن بالخارج: خروج الشعب المصري للميادين يؤكد دعمهم للرئيس ودفاعهم عن القضية الفلسطينية مصر ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بمنح الشريحة الثانية من الدعم المالي بـ 4 مليارات يورو البرلمان الأوروبي يُقر مساعدات مالية لمصر بإجمالي 5 مليارات يورو اسعار الذهب تقفز لمستويات تاريخية غير مسبوقة وزير المالية: تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنهاية التعاملات

عاجل

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي لتيسير استصداره 

 

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 الخاص بالسجل الصناعي، وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.

 

وقال ـ في بيان أمس ـ إن القرار تضمن تغيير نصوص بعض المواد الواردة باللائحة، واستحدث نصوصا جديدة تصب في صالح المصنعين، وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.

 

وأوضح أن القرار حدد أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي.

 

وأكد الوزير أنه بموجب هذا القرار تم إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وذلك للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات إنتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله.

 

ونص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة، ويصدر به قرار من وزير الصناعة، ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5063 جنيه 5046 جنيه $100.03
سعر ذهب 22 4641 جنيه 4625 جنيه $91.69
سعر ذهب 21 4430 جنيه 4415 جنيه $87.52
سعر ذهب 18 3797 جنيه 3784 جنيه $75.02
سعر ذهب 14 2953 جنيه 2943 جنيه $58.35
سعر ذهب 12 2531 جنيه 2523 جنيه $50.01
سعر الأونصة 157473 جنيه 156939 جنيه $3111.22
الجنيه الذهب 35440 جنيه 35320 جنيه $700.20
الأونصة بالدولار 3111.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى