تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي لتيسير استصداره
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 الخاص بالسجل الصناعي، وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.
وقال ـ في بيان أمس ـ إن القرار تضمن تغيير نصوص بعض المواد الواردة باللائحة، واستحدث نصوصا جديدة تصب في صالح المصنعين، وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين.
وأوضح أن القرار حدد أن يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوما من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم إرفاق رخصة التشغيل، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعي.
وأكد الوزير أنه بموجب هذا القرار تم إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وذلك للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعي المؤقت دون أن يكون هناك جدية في إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات إنتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لأجله.
ونص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 على النموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة، ويصدر به قرار من وزير الصناعة، ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.