الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية عزل مجالس الجمعيات الأهلية بـ ”قرار وزاري”
قضت المحكمة الدستورية العليا أمس، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية، وكذلك سقوط نصوص المواد أرقام (92 حتى 96) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الدستور في المادة (75) ألزم بكفالة "حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنح الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وحظر على الجهات الإدارية التدخـل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات التي يكون نشاطها سريًّا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في مايو من العام الماضي القانون الجديد للعمل الأهلي والذي حمل رقم 70 لسنة 2017، والذي لم يعد متضمناً النص على سلطة الوزير في حل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية.
وتعترض منظمات حقوقية محلية ودولية، وبعض الدول ومنها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية على القانون الذي أقرته مصر عام 2017، وتقول إنه يفرض قيوداً على عمل المنظمات خاصة الدولية، فيما تؤكد الحكومة أن "اللائحة التنفيذية ستراعي شواغل المنتقدين له.