الأموال
الأحد 23 فبراير 2025 03:27 مـ 25 شعبان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23 فبراير 2025 تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض ”أهلاً رمضان” بدمياط وسط إقبال جماهيري كبير بعد موافقة البرلمان .. تعرف على نصوص رد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية الإحصاء : 26.9٪ زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/2024 سلامة الغذاء: 466 ألف طن واردات غذائية من 90 دولة وروسيا وأمريكا واوكرانيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر الغرفة التجارية بسوهاج تواصل افتتاح معارض ”أهلاً رمضان” وتفتتح معرض البلينا انطلاق مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب في نسخته الرابعة «٢٤ - ٢٦ فبراير» أبطال سيتى كلوب على العهد.. 11 ميدالية فى بطولة الجيزة للسباحة «بايونير بروبرتيز» تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 43.2 مليار جنيه خلال 2024 رسالة مؤثرة من نيكول سابا في وداع والدة زوجها ضمن جهود البنك المركزي لتوعية المواطنين.. فيديو مبسط عن طرق الاحتيال على عملاء البنوك صفقة بنحو 79 مليون جنيه.. السويدي للأسمنت تشتري حصة إضافية بشركة «القلعة»

عاجل

مجلس النواب يوافق نهائيا على إعدام مستوردى ومصنعى وحائزى المواد المتفجرة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، بعد التصويت وقوفا.

وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".

ويضيف التعديل "يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية".

 

وحذف المجلس فى مناقشته النهائية للمادة، الفقرة الواردة فى مشروع قانون العقوبات، التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

 

 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5140 50.6140
يورو 52.7265 52.8410
جنيه إسترلينى 63.6931 63.8394
فرنك سويسرى 55.9712 56.1069
100 ين يابانى 33.6536 33.7314
ريال سعودى 13.4690 13.4963
دينار كويتى 163.6134 163.9904
درهم اماراتى 13.7520 13.7811
اليوان الصينى 6.9580 6.9731

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4731 جنيه 4709 جنيه $94.40
سعر ذهب 22 4337 جنيه 4316 جنيه $86.53
سعر ذهب 21 4140 جنيه 4120 جنيه $82.60
سعر ذهب 18 3549 جنيه 3531 جنيه $70.80
سعر ذهب 14 2760 جنيه 2747 جنيه $55.06
سعر ذهب 12 2366 جنيه 2354 جنيه $47.20
سعر الأونصة 147164 جنيه 146453 جنيه $2936.08
الجنيه الذهب 33120 جنيه 32960 جنيه $660.78
الأونصة بالدولار 2936.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى