الإفتاء: يجوز للوصيِّ أن يتصرف في مال الموصى عليه بما فيه مصلحته
اكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه يجوز للوصيِّ أن يتصرف في مال الموصى عليه بما فيه مصلحته؛ لأن تصرف الوصي منوط بالمصلحة، وطالما كان تصرف الوصي المذكور في السؤال فيه مصلحة للبنت؛ بأن لا يكون النصيب في المنزل أقل في القيمة من النقود التي بحوزة السائل، فهو جائزٌ شرعًا.
وقد وردت بعض الأسئلة الى دار الإفتاء المصرية جاء فيها: توفي شقيقي عن بنت قاصر، وأنا الوصي عليها بقرار من المحكمة ولها عندي مبلغ من المال باسمها كنت أدَّخره للصرف عليها في الأمور الطارئة، ثم حدثت مشكلات بيني وبين والدتها على إثرها أخذتها أمُّها للعيش معها في محافظةٍ أخرى بجوار أهلها، فهل يجوز لي أن أبيع لها نصيبي من الميراث في المنزل الذي تركه لها والدها بالنقود التي بحوزتي بعقد شرعي مسجل؟ فكان الرد كما تم بيانه سالبقا .