علماء: ”الفوركس” تجارة محظورة لأنها تخالف ضوابط الشريعة الإسلامية
قال الدكتور سعيد عبد العال عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر , إن كلمة الفوركس هى إختصار لكلمة Foren change market ومعناها "استبدال عملة بأى عملة أخرى" سواء كانت عملة محلية أو أجنبية وهذا التبادل أصبح له سوق ( يسمى تجارة العملة واصبح له الشهرة الى حد خمسة تربليون دولار في البورصات حيث تشكل بورصة نيويورك الجانب الاكبر بنحو 25 مليار دولار حجم السوق في اليوم الواحد يليها طوكيو.
وأكد عبد العال خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مركز صالح كامل تحت بعنوان ( الفوركس وحكمه الشرعي ) أن هذه الاسواق تتأثر بعوامل سعر الصرف مما ينتج عن مشاكل عديدة تواجهها البلاد وخاصة الدول النامية حيث التغير في الدولار ( وهى العملة الاساسية في سوق الصرف ) يؤثر في الدخل للناس – التدخل الحكومى في سوق الصرف – التغير في التوقعات (بمعنى حجم الطلب يزيد حسب التوقعات )
وأوضح عميد تجارة الأزهر أن الفوركس تعتمد على جمع معلومات عن العملات وأسعارها ثم التنبؤ ثم التوقعات المحتملة ويتوقف ذلك على الخبرة والوسطاء والبيانات عن عناصر تجارة العملة التى تشمل( سعر العملة، الفترة الحالية، سعر العملة في الفترة السابقة ( أسبوع – شهر – سنه )
افتتح المحاضرة الدكتور يوسف ابراهيم مدير مركز صالح كامل . حيث رحب بالمحاضرين المشاركين وعرص مضمون الحلقة النقاشية حول ما إن كان الفوركس حلالاً أم حراماً وهل هو يطبق في المجتمع المصرى والعربى .
وعن مشروعية تجارة العملة أو "الفوركس" أكد الدكتور عطية فياض استاذ الفقه المقارنه – بجامعة القاهرة . أن الأمر لا بد من أرجاعه إلى المتخصصين في المسائل المعاصرة في القضايا المطروحة في المجتمع وعدم إغفال الجانب الفقهي فيها .
وأشار فياض إلى أن هذا السوق ليس له مركز معين تتم فيه المعاملات إلا عن طريق النت أو التليفون وأن الآن تتم بصورة الشراء النقدي بالهامش ويعنى يمكن العميل أن يدفعه البنك لحساب السمسار بحيث لو هبط السعر يتصرف السمسار في هذا الهامش حتى لا يحدث خسارة. كما أوضح أن هناك معاملات أخرى تسمى المضاربة وتعنى بيع وشراء ولكن تهدف للانتفاع من فروق الأسعار وليس للتنمية وهى تختلف عن المتاجرة العادية لأنها تتم ببيع وشراء صورية وليست حقيقية بمبالغ موجودة مثل البورصة المصرية في الأسهم الموجودة ومعنى ذلك أن ليس هناك تسليم وتسلم بالعملات
كما أوضح أن الوصف الفقهي لهذه الأسواق أو المعاملات ليس لها قياس في المعاملات الإسلامية حيث تغيير العملات أو تبادل العملات بعضها ببعض يسمي عقد الصرف ولها شروط. وهى أنه لا يجوز تأجيل القبض , ولا بد من التماثل وعدم الزيادة , وأن يكون العقد باتاً في الحال .
وأكد أن الأصل الذي يقوم عليه الأساس الفقهي للفوركس ( أن العبادات عما يبيح ) أما (المعاملات عما يمنع ) فالأصل في المعاملات الاباحة ما لم يرد المنع مع مراعاة العلل والمصالح – ( مقاصد عامة ومقاصد جزئية في المعاملة ) – العامة فيها قضاء حاجة الناس ولذك ماذا ستفيد البلد من المضاربة في البورصة ؟ فهل تحقق الهدف المقصود من الشريعة؟ لأن الفقه الإسلامي ضيق من دائرة تبادل النقود بعضها ببعض فوضع ضوابط تحد من الأكثار من هذه التعملات لانه النقود ما خلقت لتكون سلعة ، فاذا تم تحويله الى سلعة مقصودة لذاته فسدت الأحوال وهذا ما نعانيه الان في بلدنا . لذلك فالفوركس لا تنطبق عليه هذه القواعد أو الضوابط لانه ليس هناك قبض حقيقى ولا ينطبق عليه التقايض في نفس المجلس وأنما يتم ذلك أجلاً وعليه فهي محظورة شرعاً لما فيه من مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية