وزير الصناعة يشيد بتولي هيئة التنمية الصناعية مسئولية تسعير الأراضي
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها الإشراف والولاية الكاملة على كافة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية سيسهم في إتاحة المزيد من الأراضي وتسهيل منظومة إجراءات التخصيص خاصة وأن القانون قد قصر تعامل المستثمر فيما يتعلق بالأراضي الصناعية مع الهيئة وحدها دون غيرها الأمر الذى يسهم في إحداث طفرة في حركة التنمية الصناعية.ولفت "قابيل" إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حالياً بإجراء حصر لكافة الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية وذلك بهدف الوقوف على حجم هذه الأراضي لتلبية احتياجات المستثمرين سواء كانت لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو لإجراء توسعات في استثمارات قائمة بالفعل.وقال الوزير أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب في بعض مواد قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 سيمنح لهيئة التنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المثيلة مثل الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، كما سيعيد للهيئة دورها الطبيعي المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 الخاص بإنشائها لتتولي – وحدها - وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية ، إلى جانب وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية.وحول تسعير الأراضي الصناعية، أوضح "قابيل" أن هذا التعديل في القانون سيتيح للهيئة تسعير الأراضي الصناعية وفق قواعد ميسرة تتناسب مع رؤية واستراتيجية الوزارة تجاه الأراضي باعتبارها عنصر أساسي من عناصر الإنتاج الأمر الذى يقضى على ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وهو ما كان يمثل عائق كبير أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مؤكداً أن هذا الإجراء سيسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة.وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن التعديلات في مواد القانون رقم 7 لسنة 1991 نصت ايضاً على أن حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموال عامة ، وموارد من موارد هذه الهيئة، وقد نص القرار بأن يصدر بتحديد هذه الأغراض التي تخصص لها قواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض من الوزير المختص، على أن تؤؤل فائض هذه الأموال سنوياً الى الخزانة العامة للدولة.ووافق مجلس الوزراء قد وافق نهاية شهر يونيو الماضي على إجراء تعديلات على بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق استغلال وإدارة وتنمية الأراضي الصناعية وذلك اسوة بالهيئات المثيلة المعنية بالأنشطة الزراعية والسياحية والعمرانية.