الأموال
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:10 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بنوك وتأمين

ضريبة اضافية لمن يتجاوز دخله المليون جنيه

قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه يجوز خصم الضريبة الإضافية 5% لمن يتجاوز دخله مليون جنيه المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والمستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015، من وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عملًا بنص البند 3 من المادة 23 منه، مضيفة أنه يشترط لإعمال الخصم المشار إليه أن يكون الممول هو الذي يتحمل عبء الضريبة الإضافية، وأن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التي يتحدد وعاؤها وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005.

 

جاء ذلك في بيان لمصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، ردًا على استفسارات بعض الجهات عن مدى اعتبار الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وأوضحت المصلحة أن الضريبة الإضافية التي تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، تقرض على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة، ثم خفضت المدة المؤقتة لفرضها لتكون سنة وفقًا للقانون رقم 96 لسنة 2015.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 سبتمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4681 48.5661
يورو 54.0758 54.1901
جنيه إسترلينى 64.4092 64.5444
فرنك سويسرى 57.2165 57.3390
100 ين يابانى 33.8701 33.9410
ريال سعودى 12.9159 12.9427
دينار كويتى 158.8596 159.2332
درهم اماراتى 13.1950 13.2232
اليوان الصينى 6.8602 6.8752

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,989 شراء 4,011
عيار 22 بيع 3,656 شراء 3,677
عيار 21 بيع 3,490 شراء 3,510
عيار 18 بيع 2,991 شراء 3,009
الاونصة بيع 124,045 شراء 124,755
الجنيه الذهب بيع 27,920 شراء 28,080
الكيلو بيع 3,988,571 شراء 4,011,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى