ضريبة اضافية لمن يتجاوز دخله المليون جنيه
قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه يجوز خصم الضريبة الإضافية 5% لمن يتجاوز دخله مليون جنيه المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والمستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015، من وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عملًا بنص البند 3 من المادة 23 منه، مضيفة أنه يشترط لإعمال الخصم المشار إليه أن يكون الممول هو الذي يتحمل عبء الضريبة الإضافية، وأن تكون الضريبة الإضافية المستحقة عن سنة المحاسبة الخاصة بالضريبة الأصلية التي يتحدد وعاؤها وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005.
جاء ذلك في بيان لمصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء، ردًا على استفسارات بعض الجهات عن مدى اعتبار الضريبة الإضافية المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأوضحت المصلحة أن الضريبة الإضافية التي تقررت بموجب القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 كضريبة سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات، تقرض على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة، ثم خفضت المدة المؤقتة لفرضها لتكون سنة وفقًا للقانون رقم 96 لسنة 2015.